كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

وأركب غيره وهو يطيقهما فعطبت فعليه نصف القيمة. من القنية. 140 ولو ترك علف الدابة حتى ماتت جوعا لا يضمن لأن علفها على مالكها دون المستأجر حتى لو شرط على المستأجر فسدت الإجارة من القاعدة السادسة. من الأشباه.141 لو رد المستأجر المستأجر إلى دار مالكه برئ من الضمان هذه في عارية المجمع 142 وفي البزازية استأجر دابة ثم ردها إلى صاحبها وربطها في مربط صاحب الدابة أو أغلق عليها فلا ضمان عليه إذا ضاعت وكذا كل شيء إذا ردت إلى صاحبها يفعل بها ذلك الفعل إن فعله المستأجر برئ من الضمان ولو أدخلها ولم يربط ولم يغلق وضاع يضمن ا هـ 143 استأجر دابة وقبضها ولم يعين الراكب كان له أن يؤجرها ويعيرها ويودعها من قاضيخان 144 استأجر دابة إلى مكة فأمسكها بالكوفة حتى رجع ضمن لو هلكت ولا أجر من إجارة الأمتعة. من الوجيز. 145 استأجر حمارا إلى قرية ذاهبا وجائيا على أن يرجع في يومه ولم
____________________

الصفحة 88