كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
سوى دين الاستهلاك ويباع كسبه في دينه بالإجماع ويقسم ثمنه بينهم بالحصص فإن فضل من ديونه طولب به بعد الحرية ولا يباع ثانيا كي لا يمتنع البيع أو دفعا للضرورة عن المشتري والمراد من المديون ما وجب بالتجارة أو بما هو بمعناها كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار وضمان المغصوب والودائع والأمانات إذا جحدها وما يجب من العقر بوطء المشتراة بعد الاستحقاق لاستناده إلى الشراء فيلحق به ويتعلق دينه بكسبه سواء حصل قبل لحوق الدين أو بعده ويتعلق بما يقبل من الهبة ولا يتعلق بما انتزعه المولى من يده قبل الدين وله أن يأخذ غلة مثله بعد الدين لأنه لو لم يمكن منه يحجر عليه فلا يحصل الكسب والزيادة على غلة المثل يردها على الغرماء لعدم الضرورة فيها أو لعدم حقهم كذا في الهداية المأذون إذا لحقه دين يتعلق بكسبه ورقبته إلا إذا كان أجيرا في البيع والشراء كما في الأشباه وإذا استدانت الأمة المأذون لها ثم ولدت يباع ولدها معها ووطء المولى أمته المديونة لا يوجب العقر وكذا أخذه من غلتها إن كانت مديونة لا يوجب الضمان عليه ويضمن يدها لو قطعها هذه الجملة من جناية المملوك. من الهداية. وإذا باع المأذون واشترى بالغبن اليسير فهو جائز لعدم الاحتراز عنه وكذا بالفاحش عند أبي حنيفة خلافا لهما وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون وله أن يسلم ويقبل السلم وله أن يوكل بالبيع والشراء ويرهن ويرتهن ويملك وأن يتقبل الأرض ويستأجر الأجراء والبيوت ويأخذ الأرض مزارعة ويشتري طعاما فيزرعه في أرضه وله أن يشارك شركة عنان ويدفع المال مضاربة ويأخذها وله أن يؤاجر نفسه ولا يملك بيع نفسه ولا رهنها وله أن يصرف المال إلى قضاء الدين والنفقة ولا يجوز تكفله ويجوز إقرار المأذون بالديون والمغصوب وكذا بالودائع ولا فرق ما إذا كان عليه دين أو لم يكن إذا كان الإقرار في صحته وإن كان في مرضه يقدم دين الصحة كما في الحر بخلاف الإقرار بما يجب من المال لا بسبب التجارة لأنه كالمحجور في حقه كذا في الهداية
____________________