كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

المولى ولا يعتق على مال ولا يهب بعوض ولا بغير عوض ولا يتصدق إلا أن يهدي اليسير من الطعام أو يضيف من يطعمه لأنه من ضرورات التجارة بخلاف المحجور عليه لأنه لا إذن له أصلا وعن أبي يوسف المحجور عليه إذا أعطاه المولى قوت يومه فدعا بعض رفقائه على ذلك الطعام لا بأس به بخلاف ما إذا أعطي قوت شهر لأنهم إذا أكلوه قبل الشهر يتضرر به المولى وله أن يحط من الثمن بالعيب مثل ما يحط التجار بخلاف ما لو حط من غير عيب لأنه تبرع محض بعد تمام العقد وليس من صنيع التجار. من الهداية. ولا يصح إقراره بالكفالة بالمال وهي ظاهرة لأن كفالته بالمال لا تصح فلا يصح إقراره كما في الصغرى وقد مرت في الإقرار وليس له أن يتكفل بمال أو نفس وله أن يؤجل دينه من غصب أو غيره أجل سنة أو أكثر أو أقل وليس له أن يحط بعض الدين ويملك الإذن في التجارة كذا في قاضي خان قال في الوجيز لا يصح كفالة المأذون إلا بإذن المولى وإذا كفل المال بإذن المولى ويتعلق برقبته وليس للمولى أن يبيعه بعد ذلك وللمأذون أن يهب اليسير ما دون الدرهم انتهى ثم الإذن كما يثبت بالصريح يثبت بالدلالة كما إذا رأى عبده يبيع ويشتري يصير مأذونا عندنا ولا فرق بين أن يبيع عينا مملوكا أو لأجل بإذنه أو بغير إذنه بيعا صحيحا أو فاسدا والمعتوه الذي يعقل البيع والشراء بمنزلة الصبي يصير مأذونا بإذن الأب والوصي والجد دون غيرهم على ما بيناه وحكمه حكم الصبي كذا في الهداية ولو أن رجلا سلم إلى عبد رجل متاعا له ليبيعه بغير إذن المولى فرآه المولى ولم ينهه كان إذنا له في التجارة ويجوز ذلك البيع على صاحب المتاع وتكلموا في العهدة قال بعضهم العهدة ترجع إلى الآمر وعند البعض ترجع إلى العبد ولو رأى المولى عبده يشتري شيئا بدراهم المولى أو دنانيره فلم ينهه يصير
____________________

الصفحة 882