كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

مأذونا فإن نقد الثمن من مال المولى كان للمولى أن يسترده وإذا استرده لا يبطل ذلك البيع ولو كان مال المولى مكيلا أو موزونا فاسترد المولى بطل البيع إذا كان الشراء بمكيل أو موزون بعينه وإن لم يكن بعينه واسترده المولى لا يبطل البيع ولو أن معتوها أذن لابنه الكبير في التجارة لا يصح والابن في هذا كالأخ يملك التصرف في النفس وهو التزويج ولا يملك التصرف في المال الأب إذا أذن لابنه في التجارة إن كان الصبي يعقل البيع والشراء يعني يعرف أن البيع يزيل الملك ويعرف الغبن الفاحش واليسير صح وإن لم يعرف لا يصح وإن كان يقدر على التلفظ بالبيع والشراء القاضي إذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت لم يكن مأذونا إذا أذن لعبده الغائب لا يصير مأذونا قبل العلم وإذا علم يصير مأذونا وكذا لو حجر على عبده المأذون الغائب لا يحجر قبل العلم ولو أذن المولى لعبده الغائب ثم حجر عليه قبل أن يعلم بإذنه السابق لا يصير مأذونا وإن قال المولى لأهل السوق بايعوا عبدي هذا يصير العبد مأذونا قبل العلم وإن أذن لعبده الغائب وأرسل المولى إليه رسولا أو كتابا فوصل إليه الكتاب أو أخبره الرسول يصير مأذونا كان الرسول حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا عدلا أو فاسقا ذكرا أو أنثى فإن أخبره فضولي واحد بإذن المولى يصير مأذونا كيفما كان المخبر فرق أبو حنيفة بين الحجر والإذن فإن عنده لا يثبت الحجر بخبر الواحد إلا أن يكون المخبر عدلا أو أخبره اثنان ويثبت الإذن بقول الفضولي الواحد على كل حال وذكر الشيخ المعروف بخواهر زاده عن الفقيه أبي بكر البلخي أنه لا فرق بين الإذن والحجر والعبد إنما يصير مأذونا إذا كان المخبر صادقا عند العبد والفتوى على هذا المولى إذا مات وترك ابنا وعبدا وعلى الميت دين مستغرق فأذن الوارث لهذا العبد في التجارة لا يصح إذنه لأنه لا يملكه فلو أن الابن استقرض
____________________

الصفحة 883