كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

مالا وقضى دين الأب ثم أذن لهذا العبد في التجارة لم يصح إذنه أيضا لأن دين الابن على أبيه يمنع ملك العبد وإنما يملكه إذا أبرأ الغريم الميت عن الدين أو قضى الوارث دين أبيه من مال نفسه تبرعا بأن قال عند الأداء على وجه التبرع يصير ذلك دينا له على الأب كما لو كفن الميت من مال نفسه فإنه يرجع في التركة المولى إذا أذن لعبده الآبق لا يصح إذنه وإن علم الآبق وإن أذن في التجارة مع من كان في يده صح إذنه وإن أذن لعبده المغصوب في التجارة فإن كان الغاصب مقرا أو كان لمولاه بينة صح الإذن لأنه لو باعه في هذا الوجه جاز بيعه فصح إذنه المولى إذا أذن لعبده وقال لا تبع بغبن فاحش فإن باع بغبن فاحش جاز بيعه لأن إذن المولى لا يقبل التخصيص الأب أو الوصي إذا أذن للصغير أو لعبده الصغير في التجارة صح إذنهما وسكوتهما يكون إذنا والقاضي يملك الإذن للصغير ويملك إذن عبد الصغير وسكوته لا يكون إذنا فإن مات الأب أو الوصي بعد الإذن قبل بلوغ الصغير بطل الإذن الوصي إذا رأى الصغير أو عبدا للصغير يبيع ويشتري فسكت قالوا ينبغي أن يكون مأذونا بخلاف القاضي القاضي إذا أذن للصغير أو لعبد الصغير في التجارة وأبى الأب أو الوصي فإباؤهما باطل وإن حجرا عليه بعد إذن القاضي لا يصح حجرهما وكذا لو مات القاضي لا ينحجر العبد إلا أن يرفع الأمر إلى قاض آخر حتى يحجر عليه لأن ولاية هذا القاضي مثل ولاية الأول رجل اشترى عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأذن له في التجارة أو رآه يبيع أو يشتري فسكت كان ذلك إجازة للبيع ويبطل خياره ويصير العبد مأذونا ولو باع عبدا على أنه بالخيار ثم أذن للعبد في مدة الخيار لم يكن فسخا للبيع إلا أن يلحق العبد دين بذلك
____________________

الصفحة 884