كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
إذا طلب غرماء العبد المأذون من القاضي بيعه فأمر القاضي مولاه بالبيع فباعه جاز بيعه ولا يصير المولى مختارا حتى لا يلزمه قضاء الدين من ماله وهذا بخلاف المولى إذا باع عبده الجاني بعد العلم بالجناية يصير مختارا للفداء وهو بخلاف المريض إذا باع عينا من أعيان ماله بمثل القيمة بغير إذن الغرماء فإنه ينفذ بيعه المولى إذا باع عبده المأذون بغير إذن الغرماء وهو عالم بديونه كان عليه الأقل من قيمته ومن ديونه وكذا لو لم يعلم بديونه وإذا وجد الغرماء العبد فأرادوا نقض البيع ليس لهم ذلك إلا بحضرة البائع والمشتري ولو كان دين العبد مؤجلا فباعه قبل حلول الأجل جاز بيعه لأن الدين المؤجل لا يحجر المولى عن بيعه فإذا حل الأجل ليس لصاحب الدين نقض البيع ولكن له أن يضمن المولى قيمة العبد المولى إذا باع من عبده المأذون المديون صح بيعه وله أن يحبس المبيع لاستيفاء الثمن فلو سلم المبيع إليه قبل استيفاء الثمن بطل دينه كذا في كتاب الصرف العبد المأذون المديون إذا خاصم مولاه في مال في يد العبد فقال العبد هو مالي وقال مولاه هو لي كان القول قول العبد ولا يصدق المولى حتى يقضي دين العبد وإن كان العبد المأذون في منزل مولاه فإن كان المال الذي اختصما فيه من تجارة العبد فهو له فإن لم يكن من تجارته يكون للمولى وإن كان المال في يد العبد ويد المولى كان المال بينهما وإن كان معهما أجنبي والمال في أيديهم كان بينهم أثلاثا وإن كان العبد راكب دابة أو لابس ثوب واختصما فيه يكون للعبد وإذا زوج المولى عبده المأذون المديون جاز لأن فيه تحصين العبد هذه الجملة. من قاضي خان. إذا أعتق المولى عبده المأذون المديون وهو عالم بالدين لا يضمن جميع الدين إنما يضمن الأقل من قيمته ومن ديونه لأن الإعتاق فضل اختيار ولو اختار جميع الديون لا يلزمه لأنه وعد أن يقضي ديون العبد فلا يلزمه كذا في الصغرى وما بقي من الديون يطالب به بعد العتق بخلاف ما إذا عتق المدبر وأم الولد المأذون لهما وقد ركبهما ديون لأن حق الغرماء لم يتعلق برقبتهما استيفاء بالبيع فلم يكن
____________________