كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

المولى متلفا حقهم فلا يضمن شيئا وإن باعه المولى وعليه دين محيط برقبته وقبضه المشتري وغيبه فإن شاء الغرماء ضمنوا البائع قيمته وإن شاءوا ضمنوا المشتري لأن العبد تعلق به حقهم حتى كان لهم أن يبيعوه إلا أن يقضي المولى دينهم والبائع متلف بالبيع والتسليم والمشتري بالقبض والتغييب فيخيرون في التضمين وإن شاءوا أجازوا البيع وأخذوا الثمن وإن ضمنوا البائع قيمته ثم رد على المولى بعيب فللمولى أن يرجع بالقيمة ويكون حقهم في العبد ومن قدم مصرا فقال أنا عبد فلان فاشترى وباع لزمه كل شيء من التجارة إلا أنه لا يباع حتى يحضر مولاه لأنه لا يقبل قوله في الرقبة لأنه خالص حق المولى بخلاف الكسب لأنه حق العبد فإن حضر المولى فقال هو مأذون يباع في الدين وإذا قال هو محجور فالقول له وإذا لزم المأذون ديون تحيط برقبته وبما له لم يملك المولى ما في يده لو أعتق من كسبه عبدا لم يعتق عند أبي حنيفة وقالا يملك ما في يده ويعتق وعليه قيمته وإن لم يكن محيطا بماله جاز عتقه في قولهم جميعا. من الهداية. ولو وطئ جارية عبده فولدت منه صارت أم ولد له ويضمن قيمتها مستغرقا كان لدينه أو لا اتفاقا ولا يضمن قيمة الولد ولا العقر ولو أعتقها ثم وطئها فولدت عتقت بالاستيلاد لا بعتقه وعليه العقر لها ويثبت النسب. من الوجيز. ولو استهلك العبد المأذون مال الغير يكون ذلك الغير أسوة للغرماء هذه في نكاح الرقيق. من الهداية. وإذا بيع المديون برضا الغرماء ينتقل حقهم إلى البدل لأنهم رضوا بالانتقال هذه في الرهن منها ولو أعتق المولى المأذون المديون كان للغرماء أن يضمنوا المولى قيمته ويتبعوا المعتق ببقية دينهم وإن شاءوا ضمنوا المعتق جميع دينهم فإن اختاروا تضمين المعتق لم يبرأ المولى فلهم أن يرجعوا ويضمنوا المولى القيمة وإن أبرءوا المولى لم يكن
____________________

الصفحة 886