كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

لهم عليه سبيل بعد ذلك وباختيار اتباع أحدهما لا يبرأ الآخر وما قبض أحد الغرماء بعد العتق من العبد لا يشاركه الباقون فيه ولو أعتق المأذون المديون بإذن الغريم فللغريم أن يضمن مولاه القيمة ولو دبر المأذون المديون فإن شاء الغرماء ضمنوا المولى قيمته ولا سبيل لهم على العبد فإذا أعتق اتبعوه ببقية دينهم وهو على إذنه وإن شاءوا لم يضمنوا المولى واستسعوا العبد في جميع دينهم وإن دبره قبل الدين لم يضمن ولا يجوز هبة العبد المأذون المديون بإذن الغرماء في رواية وفي رواية يجوز ويبقى الدين في ذمة العبد يباع فيه ولو كان على المأذون دين مؤجل فوهبه مولاه جاز وإن نفذ وحل الأجل ضمن المولى قيمته وإن رجع المولى في هبته لم يكن لهم على العبد سبيل فإن أذن له مرة أخرى بعدما رجع في الهبة فلحقه دين يباع وثمنه بين الآخرين والأولين فإن مات المولى ولا مال له غير العبد بيع وبدئ بدين الآخرين فإن فضل شيء كان للأولين وإن كان على المولى دين سوى ذلك ضرب فيه غرماء المولى بدينهم والأولون بقيمة العبد ولو وهب العبد وعليه ألف حالة وألف مؤجلة فلصاحب الدين الحال أن يقبضها في الكل ولو وهب المأذون المديون من صاحب الدين حتى سقط دينه ثم رجع في هبته أو كفل عن العبد رجل بدينه فوهب المال مولى العبد من صاحب الدين وقبضه منه حتى برئ الكفيل ثم رجع في هبته أو وهبه من صاحب الدين في مرضه ولا مال له غيره ولم يجزه الورثة حتى رد ثلثي العبد إلى الورثة أو كان الدين لليتيم فوهبه من اليتيم فقبله الوصي حتى سقط ثم رجع في هبته يعود الدين عند أبي يوسف وعند محمد لا يعود الدين على عبده دين ألف مؤجل فباعه سيده بإذنه بقليل أو كثير ثم حل الأجل أخذ الثمن من مولاه ولم يكن عليه ضمان القيمة إن كان الثمن أقل من الدين فإن بوجود الثمن في يد المولى لم يكن له على المولى سبيل لأنه بإذنه صار المولى كالوكيل عنه
____________________

الصفحة 887