كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

رهن عبده المأذون أو أجره وعليه دين مؤجل قبل حلوله جاز وإذا حل ضمنوه قيمة الرهن دون الإجارة وإن بقيت منها مدة فلهم أن يفسخوا الإجارة ولا يجوز بيع المولى المأذون المديون بأمر بعض الغرماء إلا برضا الباقين أو يبيعه القاضي ويعزل نصيب الغائب منهم من الثمن وإذا أخذ المولى شيئا من كسب المأذون ثم لحقه دين سلم لمولاه ما أخذ وإن كان عليه دين يوم أخذ قليل أو كثير لم يسلم له ما أخذ حتى إذا لحقه دين آخر يرد المولى جميع ما أخذ ولو أخذ منه ضريبة غلة مثله وعليه دين سلمت له استحسانا وإن أخذ أكثر من غلة مثله لا يسلم له الفضل وإذا ولدت المأذونة ثم لحقها الدين لا يباع الولد وهو للمولى والهبة والكسب يباعان في الدين وإن استفادتهما قبل الدين ولو كان عليها ألف قبل الولادة وألف بعدها فالولد للأول خاصة ولو باع المأذون المديون أمين القاضي لأجل الغرماء وهلك الثمن في يده ثم وجد المشتري به عيبا فرده باعه مرة أخرى وقضى المشتري ثمنه وكذلك لو باعه مولاه بأمرهم إلا أن الأمين يضمن النقصان ثم يرجع به على الغرماء لأنه وكيل عن الغرماء ولو باع القاضي كسب العبد المديون والمولى غائب ثم حضر وأنكر الإذن سألهم القاضي البينة على الإذن فإن أقاموا وإلا يردوا ما قبضوا ولو باع المأذون المديون شيئا من مولاه بمثل القيمة جاز ولو لم يكن على العبد شيء لا يجوز بيعه من مولاه ولو حاباه بما يتغابن الناس في مثله لم يجز ثم يقال للمولى إن كان المتاع قائما إما أن تتم القيمة أو ينقض البيع قيل هذا عندهما وعند أبي حنيفة لو حابى لا يجوز البيع وإن أتم المولى القيمة ولو دفع العبد إلى مولاه مضاربة أو شركة عنان بالنصف فربح وقال
____________________

الصفحة 888