كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
أخذت رأس مالي ونصيبي من الربح صدق في ذلك ولا يصدق على ما في يد المولى من الربح فيأخذ نصفه وإذا وكل العبد وكيلا ببيع عبد له فباعه من مولاه بأكثر من قيمته ثم حجر على عبده فأقر الوكيل بالقبض لم يصدق ولو باعه الغرماء فأقر صدق ولو باع المولى جارية عبده المديون ونوى الثمن فأقر العبد أنه أمر مولاه ببيعها لم يضمن المولى قيمتها ولو أنكر ضمن هذا إذا كانت الجارية قائمة أو لا تدري وإن كانت هالكة فالصحيح أنه لا يصدق ولو كذبه العبد ضمن المولى قيمتها صبي مأذون باع من أبيه عبدا بما يتغابن الناس فيه لا يجوز بالاتفاق ولو أقر الصبي بقبض الثمن من الأب لم يصدق إلا ببينة وكذلك لو أقر لوليه أو لوصيه بالدين ولو أقر مولاه ببيع عبده فباعه ثم أقر أن العبد قبض الثمن من المشتري يحلف المولى على ما يقول فإن حلف لم يضمن فإن نكل ضمن الثمن وإن كان الثمن عرضا للمولى أن يطالب العبد بالعرض الذي اشتراه منه ولو باع من عبده بأكثر من قيمته فإما أن يأخذ مقدار قيمته أو ينقض البيع ولو أقرض المولى عبده المأذون المديون ألفا فالمولى أحق بها وكذلك إن أودعه وديعة فاشترى العبد بها متاعا فالمولى أحق بالمتاع ولو اشترى المولى من عبده شيئا لغيره بالوكالة جاز الشراء ولم يجز قبضه وإن صدقه الآمر بقبضه فإن قبضه المولى فمات في يده ضمن الثمن للعبد وبطل البيع عن الآمر وكذا شراء رب المال عبدا من المضاربة من مضاربة لغيره وقيمته ألفان ورأس المال ألف يجوز ولا يجوز قبضه هذه الجملة. من الوجيز. قال في الهداية ولو باع المولى شيئا بمثل القيمة أو أقل جاز البيع لأن
____________________