كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

يرجع فيه ورجع من الغد عليه نصف الأجر للذهاب لا للرجوع إذ خالف فيه فيضمن لو تلف فيه كذا في الفصولين من ضمان المكاري 146 المستأجر يضمن بالموت مجهلا كالمودع والمستعير لأن العين أمانة في يده البزازية 147 وفيها أجرها ولم يسلم حتى مات الآجر لا يملك المستأجر الحبس لاستيفاء المعجلة أجر داره أو عبده بدين سابق على الآجر للمستأجر ثم فسخا الإجارة فأراد المستأجر حبس العين بهذه الأجرة فله ذلك ولو كانت الإجارة فاسدة وتفاسخا ثم أراد حبس العين بالدين السابق لا يصح وكذا لا يصح شرط الضمان إن هلك على المستأجر ا هـ 148 مستأجر الدابة أو مستعيرها إذا نوى أن لا يردها ثم ندم ورجع عن تلك النية إن كان سائرا عند النية فعليه الضمان إذا ملك بعد النية أما إذا كان واقفا إذا ترك نية الخلاف عاد إلى الوفاق هذه في الوديعة. من البزازية. وفتاوى الخلاصة
النوع الثاني ضمان الأمتعة
149 كل فعل يتفاوت الناس فيه تفاوتا فاحشا كاللبس والركوب فإن أطلق المستأجر فله أن يلبس من شاء وكذا الركوب ولكن إن لبسه هو أو ألبسه واحدا فليس له أن يلبسه غيره وإن قال على أن يلبسه غيره أو قال على أن يلبسه فلانا فألبسه غيره فتخرق كان ضامنا كذا في الهداية وغيرها 150 وفي الخلاصة من إجارة الدواب إذا استأجر ثوبا ليلبسه فألبسه غيره فهو ضامن إن أصابه شيء وإن لم يصبه فلا أجر عليه ا هـ 151 ولو استأجر ثوبا ليس له أن يؤجره من غيره كما مر في الفصل المتقدم 152 استأجر مرا أو مسحاة ليعمل في كرمه فأعاره جاره وضاع لم
____________________

الصفحة 89