كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

المولى أجنبي عن كسبه إذا كان عليه دين ولا تهمة فيه فإن سلم إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن لأن حق المولى في العين من حيث الحبس فلو بقي بعد سقوطه يبقى في الدين ولا يستوجبه المولى على عبده بخلاف ما إذا كان الثمن عرضا لأنه يتعين وجاز أن يبقى حقه متعلقا بالعين وإن أمسكه في يده حتى يستوفي الثمن جاز لأن البائع له حق الحبس في المبيع ولهذا كان أخص به من الغرماء وجاز للمولى أن يكون له حق في الدين إذا كان يتعلق بالعين انتهى رجل دخل بعبد إلى السوق وقال هذا عبدي بايعوه في البر ضمن ما باعوه في البر وغيره لو وجد حرا وكذلك لو كان مدبرا فلم يعلمهم ولو قال أذنت له في التجارة ثم قال لأقوام بأعيانهم بايعوه فبايعوه وغيرهم فوجدوه حرا أو مستحقا ضمن لمن أمر خاصة ولو قال هذا ابني وقد أذنت له في التجارة فبايعوه وقد كان ابن غيره فهو غار ويضمن. من الوجيز. قال في الأشباه من الكفالة الغرور لا يوجب الضمان إلا بشروط منها أن يكون في ضمن عقد معاوضة فإذا قال الأب لأهل السوق بايعوا ابني فقد أذنت له في التجارة فظهر أنه ابن غيره رجعوا عليه للغرور وكذا إذا قال بايعوا عبدي فبايعوه ولحقه دين ثم ظهر أنه عبد الغير رجعوا عليه إن كان الأب حرا وإلا فبعد العتق وكذا إذا ظهر حرا أو مدبرا أو مكاتبا في الرجوع في إضافته إليه والأمر بمبايعته كذا في السراج الوهاج انتهى لو أسر العبد المأذون وأحرزوه ثم ظهر المسلمون عليه وأخذه مولاه عادت الجناية والدين عليه وكذا لو اشتراه رجل وأخذ مولاه بالثمن وإن أخذه مولاه بالثمن عاد الدين دون الجناية ولو بيع العبد بالدين قيل يعوض لمن وقع العبد في سهمه من بيت المال وقيل لا يعوض بخلاف المدبر والمكاتب لأنه لا يملك أصلا ولو أسلم المشركون كان العبد لهم وبطلت الجناية دون الدين (وكذلك لو
____________________

الصفحة 890