كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
أدخل الكافر العبد دارنا بأمان عاد الدين) ولا سبيل لمولاه القديم عليه.
عبد بين اثنين فأذن له أحدهما جاز في نصيبه خاصة ولو لحقه دين التجارة وفي يده مال التجارة قضى من ذلك دينه والباقي بينهما نصفان ولو وهب له أو كسب قبل الإذن لا يدفع في دينه ولو استهلك مالا كان عليهما بخلاف ما لو أقر بالاستهلاك فهو على الآذن خاصة ولو قال أحد الشريكين لصاحبه ائذن لنصيبك فأذن فهو مأذون كله وكذلك إذن أحد الموليين في نصيبه يكون إذنا منه في الكل الدين المحيط بالتركة يمنع وقوع الملك للورثة وغير المحيط لا يمنع ودين العبد لا يمنع وقوع الملك للورثة في التركة ودين المولى إذا لم يكن بانضمام دين العبد إليه يصير محيطا له يمنع ثبوت الملك للورثة فلو هلك الرجل وعليه ألف درهم وترك ابنين وعبدا قيمته ألف لا مال له غيره ولأحد ابنيه على العبد خمسمائة يباع العبد فيستوفي الابن دينه ثم يستوفي الأجنبي خمسمائة ما بقي من ثمن العبد لأن دين العبد مقدم على دين المولى وإن كان دين الميت خمسمائة والمسألة بحالها سقط دين الابن ويستوفي نصفه أولا مائتين وخمسين ثم يستوفي الأجنبي دينه خمسمائة يبقى مائتان وخمسون ثلثاها للابن الدائن والثلث للآخر كما لو لم يكن على الميت دين لكان الباقي بعد دين المورث بينهما أثلاثا فكذا هذا فإذا أقر المأذون في مرض موت المولى وعلى المولى دين محيط بماله وبرقبة العبد لا يصح إقراره وإن كان على المولى دين المرض صح إقراره وإن لم يكن على العبد دين في صحة مولاه ثم أقر بدين في مرض مولاه يتحاصان وإن لم يكن على أحدهما دين فأقر المولى في مرضه بألف ثم أقر العبد بألف تحاصا في ثمن العبد ولو أقر العبد أولا ثم المولى بدئ بدين العبد
____________________