كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
لأن دين العبد يقدم على دين المولى تعلقا ولو أقر المأذون بعين في يده لمولاه أو لعبد مولاه إن لم يكن عليه دين جاز وإلا فلا ويثبت للمولى مطالبة عبده بتسليمه إليه وإن أقر بدين لا يجوز سواء كان عليه دين أو لا ولو أقر لعبد في يده أنه مملوكه ثم أقر أنه حر الأصل لا يصح ولو أقر لعبد في يده أنه حر الأصل أو ابن فلان ولم يقر أنه مملوكه وعليه دين صدق ولو اشترى هذا القن من رجل وقبضه والعبد ساكت ثم أقر أنه حر الأصل أو ابن فلان لا يصدق. من الوجيز. المأذون المديون إذا أوصى به سيده لرجل ثم مات ولم يجز الغريم كان ملكا للموصى له إذا كان يخرج من الثلث ويملكه كما يملكه الوارث والدين في رقبته ولو وهبه في حياته فللغريم إبطالها ويبيعه القاضي فما فضل من ثمنه فللواهب. من الأشباه.ولو اشترى المأذون شيئا بشرط الخيار ثلاثة أيام فأبرأه البائع عن الثمن ثم أراد الرد بالخيار له ذلك عند أبي حنيفة وقالا ليس له ذلك ولو اشترى المأذون عبدا أو دابة أو سمنا في يده وزادت قيمته ثم أقال البيع جاز عند أبي حنيفة خلافا لهما ولو اشترى المأذون المديون جارية مثلا وقبضها ولم يدفع الثمن حتى وهب البائع الثمن ثم تقايلا فالإقالة باطلة عندهما وقال أبو يوسف صحيحة من المجمع قيدنا بقولنا وقبضها إذ قبل القبض هي باطلة اتفاقا ذكره في الحقائق وفي شرح المجمع فائدة التقييد بكونه مديونا غير ظاهرة لأن الإقالة تصح من المأذون مديونا كان أو غيره ذكره في المحيط ولهذا لم يذكر هذا القيد في المنظومة وشروحها عبد مأذون بين موليين أدانه أحدهما مائة وأجنبي كذلك فبيع العبد بمائة أو مات وخلف من كسبه مائة أو قتل واستوفيت القيمة مائة من قاتله تقسم هذه المائة بين الأجنبي والمولى الغريم أثلاثا لأنه بطل نصف دينه بملاقاته ملكه إذ
____________________