كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
المولى لا يستوجب على عبده دينا فصار كميت ترك مائة وله غريم بمائة وغريم بخمسين وعندهما تقسم أرباعا ثلاثة أرباعها للأجنبي والربع للمولى الغريم بطريق المنازعة لأن العين لا تعول فخمسون لاقت نصيبه ودينه لا يثبت في نصيبه فسلم ذلك للأجنبي وخمسون لاقت نصيب المولى الآخر فاستوى فيه حق الأجنبي والمولى الغريم فتنقسم بينهما نصفين وهو يقول الدين في الذمة لا في العين فيعول ولو كان لكل واحد من الموليين عليه مائة والمسألة بحالها فنصف المائة تكون للأجنبي ونصفها للموليين بالإجماع من الحقائق وإذا أقر المأذون بافتضاض حرة أو أمة يلزمه الضمان في الحال عند أبي يوسف فيدفعه مولاه أو يفديه وقالا لا يؤاخذ به في الحال بل بعد العتق ولو أقر المكاتب بالافتضاض بأصبعه فعجز عن أداء بدل الكتابة فرده المولى للرق فضمان المهر في الحرة والعقر في الأمة متأخر إلى ما بعد العتق عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف يؤخذ به في الحال وقال محمد إن قضى القاضي بوجوبه عليه قبل عجزه لزمه في الحال وإن لم يقض به قبل العجز يتأخر إلى ما بعد العتق من درر البحار وإذا اشترى المأذون له جارية شراء فاسدا ثم وطئها فردها أخذ بالعقر في الحال هذه في المكاتب. من الهداية. ولو قال المولى لعبد مأذونه الذي لم يولد عنده وهو مجهول النسب هذا ابني والحال أن العبد صالح أن يولد منه لا يثبت نسبه منه ولا يعتق عليه عند أبي حنيفة وقالا يعتق عليه ويضمن قيمته للغرماء وإنما قلنا الذي لم يولد عنده إذ لو ولد العبد عند المأذون وادعاه المولى صح اتفاقا ولو قتل المولى عبد مأذونه المستغرق المديون فضمانه ضمان جناية عند أبي حنيفة فيجب عليه القيمة في ثلاث سنين لأنه كالأجنبي منه وقالا ضمان إتلاف فيضمن قيمته للغرماء في الحال من شرح المجمع وإن حجر المولى على مأذونه لم ينحجر حتى يظهر حجره من أهل
____________________