كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

سوقه لأنه لو انحجر يتضرر الناس لتأخير حقهم إلى ما بعد العتق بما لم يتعلق برقبته وكسبه وقد بايعوه على رجاء ذلك ويشترط علم أكثر أهل سوقه حتى لو حجر عليه في السوق وليس فيه إلا رجل أو رجلان لم ينحجر ولو بايعوه جاز ولو بايعه الذي علم حجره ولو حجر عليه في بيته بمحضر من أكثر أهل سوقه ينحجر والمعتبر شيوع الحجر واشتهاره فيقام ذلك مقام الظهور عند الكل كما في تبليغ الرسالة من الرسل عليهم السلام ويبقى العبد مأذونا إلى أن يعلم بالحجر وإنما شرط الشيوع في الحجر إذا كان الإذن شائعا أما إذا لم يعلم به إلا العبد ثم حجر عليه بعلم منه ينحجر كذا في الهداية قال في الصغرى الحجر إنما يصح إذا كان مثل الإذن فإن كان الإذن عاما اشتهر عند أهل السوق لا ينحجر حتى يكون الحجر كذلك وإذا كان لا يعلم به إلا رجل أو رجلان أو ثلاثة فإنه يصح الحجر بمحضر من العبد وإذا أذن لعبده ولم يعلم العبد يصح الحجر وإن لم يعلم العبد وإذا حجر على عبده المأذون في سوقه وهو غائب لم ينحجر فإن علم بعد ذلك كان محجورا ا هـ وإن رآه المولى يبيع ويشتري بعدما حجر عليه قبل أن يعلم العبد فلم ينهه ثم علم العبد بالحجر يبقى مأذونا استحسانا ولو مات المولى أو باع العبد أو جن مطبقا صار محجورا وإن لم يعلم أهل سوقه فإن كان على العبد دين فباعه أو وهبه بغير إذن الغرماء لا يصير محجورا ما لم يقبضه المشتري فإن عاد إلى قديم ملكه بالرد بالعيب أو بالرجوع في الهبة لا يعود الإذن ولا يصير محجورا بالبيع الفاسد وبالبيع بشرط الخيار للبائع إلا عند القبض أو الإجازة وفي البيع بشرط الخيار للمشتري يصير محجورا من وقت البيع وبالإباق يصير محجورا وبالعود من الإباق لا يعود الإذن وبموت الأب والوصي ينحجر الصبي وعبده المأذون وبعزل القاضي وبموته لا ينحجر وإذا حجر المولى على عبده المأذون وله عبد مأذون فإن كان على
____________________

الصفحة 894