كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
الأول دين ينحجر كلاهما وإن لم يكن على الأول دين ينحجر الثاني وبموت الأول ينحجر كلاهما كان على الأول دين أم لا. من الوجيز. وإذا لحق المولى بدار الحرب يصير المأذون محجورا وإذا ولدت المأذون لها من مولاها صارت محجورة ويضمن المولى قيمتها إن ركبها ديون وإن استدانت الأمة المأذون لها أكثر من قيمتها فدبرها المولى فهي مأذون لها على حالها باع عبده المأذون فإن لم يكن عليه دين صار محجورا علم أهل السوق به أو لم يعلموا وإن كان عليه دين لا يصير محجورا قبل قبض المشتري لأن البيع فاسد إذا لم يكن بإذن الغرماء أو بأمر القاضي هذا إذا كان الدين حالا وإن كان دين العبد مؤجلا لا ينحجر المولى عن البيع وليس للغرماء نقض هذا البيع ولهم أن يضمنوا المولى قيمته إذا حل الدين فإن كان عليه دين حال فالبيع فاسد إلا أن يكون أوفى بالدين فإذا قبض الثمن وقضى دينه نفذ البيع السابق وكما لا يبيعه المولى وعليه دين حال لا يبيع ما في يده وإنما يبيعه القاضي المدبر إذا كان مأذونا فأبق لا يصير محجورا وإذا غصب المأذون غاصب لم يذكر في الكتاب قالوا الصحيح أنه لا يصير محجورا وإذا أسره العدو لا يصير محجورا قبل الإحراز بدار الحرب وبعد الإحراز يصير محجورا فإن وصل إلى مولاه بعد ذلك لا يعود مأذونا وتعليق الحجر باطل كتعليق الرجعة وكذا إضافة الحجر إلى وقت في المستقبل باطل وإضافة الإذن جائز وإذا أخبر المأذون بالحجر لا يصير محجورا عند أبي حنيفة إلا أن يكون المخبر عدلا أو أخبره اثنان وعندهما يثبت بخبر الواحد اتفاقا وذكر الإمام المعروف بخواهر زاده عن الفقيه أبي بكر البلخي أنه لا
____________________