كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

فرق بينهما بل كل من الحجر والإذن إنما يثبت بخبر الواحد إذا كان المخبر صادقا عند العبد والفتوى على هذا القول. من قاضي خان. وإذا حجر على المأذون له فإقراره جائز فيما في يده من المال عند أبي حنيفة قال ومعناه أن يقر بما في يده أنه أمانة لغيره أو غصب منه أو يقر بدين عليه فيقضى مما في يده وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز إقراره وإن لم يكن في يده بعد الحجر لا يعتبر إقراره في حق مولاه اتفاقا وكذا إذا أقر بعدما انتزع المولى من يده المال فإنه لا يعتبر إقراره اتفاقا ومحل المسألة الهداية لو حجر على عبده المأذون فتصرف بعد ذلك في بعض ما في يده قال أبو حنيفة جميع تصرفاته باطلة ما خلا الإقرار بالدين الوديعة والبضاعة وعندهما كلها باطلة ولو أقر بدين حادث بعد الحجر وعليه دين معروف وجب عليه حالة الإذن لا يصح إقراره بدين الحجر ولو أقر بعد الحجر أو كانت في يده ألف أخذها مولاه وأقر العبد أنها كانت لفلان وديعة ثم عتق لم يلزمه شيء ولو أقر أنها كانت غصبا في يده لزمه إذا عتق ولم يأخذ منه الوديعة ولو وهب لعبد محجور ألف فلم يأخذها المولى حتى استهلك لرجل ألفا ثم استهلك أيضا ألفا أخرى كانت الألف للمولى والدينان في رقبته ولو لحقه دين الاستهلاك ثم وهب له شيء تصرف الهبة إلى دينه ولو استهلك ثم وهب له ثم لحقه دين آخر تصرف الهبة إلى الدين الأول وإذا حجر المأذون وله ديون على الناس كان الخصم فيها العبد حتى لو قبضها العبد برئ الغريم كان عليه دين أم لا ولو بيع العبد أو مات فالخصم فيها المولى ولو كان على العبد دين لا يقبضها بل يحيل بالقبض إلى الغرماء وكذلك يجب أن يكون في الوارث ولو اشترى المحجور متاعا فهلك في يده ولم ينقد ثمنه ثم عتق لزمه قيمة المتاع ولو كان المبيع عبدا فقتله بعد أن قبضه لزمه في الحال ويقال لمولاه ادفعه أو افده ولو اشترى المحجور عبدا بألف وقيمته ألف فباع وربح فيأخذ البائع ثمنه من ذلك المال استحسانا إذا علم أن ثمن عبده في يده ولو أنكر المولى فقال هو
____________________

الصفحة 896