كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

هبة وهبته من عبدي كان القول قوله وإن أقاما البينة فالبينة بينة البائع عبد محجور عليه اكتسب عشرة دراهم بغير إذن السيد ثم اشترى بها ثوبا والسيد ينظر إليه فسكت صار العبد مأذونا له في التجارة وللمولى أن يرجع بالدراهم على البائع عبد محجور اشترى ثوبا ولم يعلم مولاه بذلك حتى باع العبد ثم أجاز الشراء لم يجز هذا الشراء أبدا ولو باع ثوبا من رجل ثم إن المولى باع العبد ولم يعلم ببيع الثوب ثم علم فأجاز البيع لم يجز هذا البيع عبد محجور ادان رجلا دينا فأذن مولاه من عليه الدين أن يدفعه إلى العبد فقضاه الغريم ذكر المعلى عن أبي يوسف إن كان رد على العبد عين تلك الدراهم التي أخذها منه برئ وإن رد غيرها لم يبرأ وعند أبي حنيفة يبرأ في الوجهين كالفضولي إذا ادان مال غيره فبقضاء الدين يبرأ ولو حجر على عبده المأذون ولا مال في يده فأقر بدين كان عليه وهو مأذون من غصب أو وديعة أو عارية استهلكها أو مضاربة لم يلزمه إلا بعد الإعتاق وإذا أذن له مرة أخرى سأل عما أقر به فإن قال كان حقا لزمه وإن قال كان باطلا تأخر حتى يعتق وكذلك الصبي والمعتوه. من الوجيز. إذا حجر المأذون وفي يده ألف مثلا ثم أذن له ثانيا فأقر لرجل بألف دين لزمه في الإذن الأول يقضى من تلك الألف عند أبي حنيفة وقالا هي للمولى ويصح إقراره فيؤمر المولى بقضائه أو ببيعه فيه من المجمع رجل وهب لعبد إنسان هبة ثم أراد الرجوع في الهبة وقال الواهب بل أنت مأذون فأقام العبد البينة على إقرار الواهب أنه محجور قال هذا الذي بعتك لمولاي وأنا محجور يقبل بينته
____________________

الصفحة 897