كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
عبد باع شيئا من رجل ثم قال أنا محجور وقال المشتري بل أنت مأذون لا يقبل قول العبد الأمة المحجورة إذا زوجت نفسها ثم عتقت نفذ نكاحها وكان المهر لها. من قاضي خان. ولو باع الصبي المحجور ثم بلغ فإن أجازه أقرباؤه جاز خلافا لزفر من المجمع اشترت أساور من ذهب بمال الكسب في دار المولى وأودعتها رجلا فهلكت يضمن المودع لأنها مال هذه في الوديعة. من الخلاصة. فصل في نوع من الحجر قال أبو حنيفة لا يحجر القاضي على الحر العاقل البالغ إلا على من يتعدى ضرره إلى العامة وهم ثلاثة الطبيب الجاهل الذي يسقي الإنسان ما يضره ويهلكه وعنده أنه شفاء ودواء الثاني المفتي الماجن وهو الذي يعلم الناس الجهل أو يفتي بالجهل والثالث المكاري المفلس وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يحجر على المديون ولا يمنع عنه ماله وعند صاحبيه يجوز بما قال أبو حنيفة وبثلاثة أسباب أخرى منها الدين إذا ركب الرجل ديون فطلب غرماؤه من القاضي أن يحجر عليه كيلا يتلف ما في يده من المال فإن القاضي يحجر عليه ويشهد على حجره والثاني عندهما السفيه يحجر القاضي على السفيه المبذر بطلب أوليائه وعلى المغفل الذي لا يهتدي إلى التصرفات ولا يصبر عنها ويغابن فيها ولا يحجر على الفاسق الذي يرتكب المعاصي إذا كان لا يبذر ماله عندنا خلافا للشافعي ولا يشترط لصحة الحجر حضرة الذي يريد أن يحجر عليه فيصح الحجر حاضرا كان أو غائبا إلا أن الغائب لا يحجر ما لم يبلغه الحجر ويعلم أن القاضي حجر عليه فإن تصرف قبل العلم بعد الحجر ينفذ تصرفاته وإذا حجر على المديون يظهر أثر الحجر في ماله الموجود وقت الحجر لا فيما يكتسب ويحصل له بعد الحجر ويمنع هذا المحجور من التبرعات ولو أقر لإنسان بدين لا يصح إقراره في حق
____________________