كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

يضمنه في مدة الإجارة وبعدها يضمنه قال أستاذنا رحمه الله فجعل المر أو المسحاة مما لا يختلف باختلاف المستعمل. من القنية. 153 لو استأجر ثوبا يلبسه يوما إلى الليل فألبسه غيره ضمن ولو سلم لا يجب الأجر ولو وضعه في بيته حتى مضى اليوم يجب الأجر ولا يضمن لو هلك وكذا لو تخرق بلبسه في المدة وكذا لو سرق منه لا يضمن ولو استأجره ليلبسه ويذهب به إلى موضع كذا فلبسه في بيته ولم يذهب قال بعضهم لا يجب الأجر لأنه مخالف ضامن وقال بعضهم يجب إذ الأجر مقابل يلبس لا بذهاب فلا مخالفة إذ لا يشترط في الثوب بيان المكان وإنما يشترط بيان الوقت إذ اللبس في بعض الأوقات قد يكون أضر وعلى هذا لو استأجر ثوبا ليلبسه وبسور فلان كس رود بجاي ديكررفت ينبغي أن يجب الأجر ولا يضمن. من الفصولين. 154 وفي البزازية استأجر قميصا ليلبسه إلى مكان كذا فلبسه في المصر في حوائجه فهو مخالف لا أجر عليه وقال الفقيه يجب الأجر لأنه خلاف إلى خير بخلاف الدابة فإنه خلاف إلى شر إذ يحتاج فيها إلى ذكر المكان وفي الثوب إلى ذكر الوقت 155 استأجر درعا ليلبسه يوما إلى الليل إن ثوب بذلة له أن يلبسه اليوم وكل الليل وإن ثوب صيانة يلبسه اليوم وأول الليل وآخره وإن لبس وسطه وتخرق ضمن 156 وفي الوجيز استأجر ثوبا ليلبسه فارتدى به فعليه الأجر كاملا وإن اتزر به ضمنه لو تخرق وإن سلم فعليه الأجر لأن الاتزار في إفساد الثوب فوق اللبس فلم يكن مأذونا به والارتداء دونه فكان مأذونا به 157 ولو استأجر درعا يلبسه في النهار وفي أول الليل وآخره ولا ينام فيه
____________________

الصفحة 90