كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

ولو باع قبل حجر القاضي جاز عند أبي يوسف خلافا لمحمد فإن عنده يكون محجورا من غير حجر وعلى هذا الخلاف إذا بلغ رشيدا ثم صار سفيها وإن أعتق عبدا نفذ عتقه عندهما وكان على العبد أن يسعى في قيمته وعن محمد لا تجب السعاية ولو دبر عبده جاز وإذا مات ولم يؤنس منه الرشد يسعى في قيمته مدبرا كما إذا أعتقه بعد التدبير ولو جاءت جارية بولد فادعاه يثبت نسبه منه وكان الولد حرا والجارية أم ولد له فإن لم يكن معها ولد وقال هذه أم ولدي كانت بمنزلة أم الولد لا يقدر على بيعها وإن مات سعت في جميع قيمتها وإذا تزوج امرأة جاز نكاحها وإن سمى لها مهرا جاز منه مقدار مهر مثلها ويبطل الفضل ولو طلقها قبل الدخول وجب لها النصف في ماله وكذا إذا تزوج أربعة نسوة أو كل يوم واحدة كذا في الهداية لو بلغ الصغير مصلحا فاتجر بمال وأقر بديون ووهب وتصدق وغير ذلك ثم فسد وصار صالحا ومستحقا لأن يحجر عليه فما صنع من التصرفات قبل الفساد تكون نافذة وما صنع بعد ما فسد تكون باطلة عند محمد حتى لو رفع إلى القاضي فإن القاضي يمضي ما فعل قبل الفساد ويبطل ما فعل بعده لأن عند محمد هذا العارض بمنزلة الصبي والمجنون وهما يكونان محجورين من غير حجر وعند أبي يوسف بنفس الفساد لا يكون محجورا ما لم يحجر عليه القاضي ويمضي ما فعل قبل الحجر وهو عنده بمنزلة الحجر بسبب الدين قال محمد المحجور بمنزلة الصبي إلا في أربعة أحدها أن تصرف الوصي في مال الصبي جائز وفي المحجور باطل والثاني إعتاق المحجور وتدبيره وطلاقه ونكاحه جائز ومن الصبي باطل والثالث المحجور إذا أوصى بوصية جازت من ثلث ماله ومن الصبي لا يجوز والرابع جارية المحجور إذا جاءت بولد فادعاه يثبت نسبه ومن الصبي لا يثبت. من قاضي خان. وفي الأشباه المحجور عليه بالسفه على قولهما المفتى به أنه
____________________

الصفحة 900