كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

كالصغير في جميع أحكامه إلا في النكاح والطلاق والعتاق والاستيلاد والتدبير ووجوب الزكاة والحج والعبادات وزوال ولاية أبيه وجده وفي صحة إقراره بالعقوبات والإنفاق وفي صحة وصاياه بالقرب من الثلث فهو كالبالغ في هذه وحكمه كالعبد في الكفارة فلا يكفر إلا بالصوم وأما إقراره ففي التتارخانية أنه صحيح عند أبي حنيفة لا عندهما انتهى والحاصل أن تصرفات المحجور بالسفه على نوعين ما لا يصح من الهازل كالبيع وغيره لا يصح منه وما يصح من الهازل كالنكاح والطلاق يصح منه وإذا أعتق عن كفارة صح الإعتاق ولا يجزئه ويسعى العبد في قيمته وكذا لو أطعم عن كفارته لا يجزئه فلا يكفر إلا بالصوم والمرأة السفيهة المحجورة بمنزلة الرجل المحجور فإن زوجت نفسها من رجل كفء يجوز نكاحها وإن قصرت عن مهر مثلها قال أبو حنيفة يخير الزوج إن شاء كمل مهر مثلها وإن شاء فارقها وعندهما يجوز النكاح بما وجب ولا يخير الزوج ولو أن المحجورة اختلعت نفسها من زوجها على مال يقع الطلاق ولا يلزمها المال لأنها لا تملك الالتزام للمال بدلا عما ليس بمال ثم قال في الكتاب ويكون الطلاق رجعيا لأنه طلاق لا يقابل البدل أصلا فيكون رجعيا وهي كالصغيرة إذا اختلعت من زوجها على مال يكون رجعيا بخلاف الأمة إذا كانت تحت يد زوج فاختلعت على مال فإن الطلاق يكون بائنا لأنها من أهل الالتزام فإن فعلت بإذن المولى يجب المال في الحال وإن كان بغير إذن المولى كان عليها المال بعد العتق فلو كانت الأمة مفسدة محجورة فاختلعت نفسها على مال يكون الطلاق رجعيا لأنه لا يجب عليها المال لا في الحال ولا بعد العتق ولو أن صبيا سفيها محجورا استقرض مالا ليعطي صداق المرأة صح استقراضه وإن لم يعط المرأة وصرف المال في حوائجه لا يؤاخذ به في الحال ولا بعد البلوغ لأنه ليس من أهل الالتزام فلا يصح التزامه ولو أودع إنسان عند محجور فأقر المحجور أنه استهلكه لا يصدق فإن صار مصلحا بعد ذلك يسأل عما أقر فإن قال ما أقررت به كان حقا يؤاخذ به في الحال وإن قال كان باطلا لا يؤاخذ به كالعبد المحجور إذا أقر باستهلاك مال
____________________

الصفحة 901