كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
الباب السابع والثلاثون في المكاتب
إذا صحت الكتابة يخرج المكاتب عن يد سيده فيكون أحق بأكسابه لأن تحصيل البدل إذا تحقق ثبت له الحرية حتى لو شرط أن لا يخرج من البلد لا يصح الشرط استحسانا ولا يخرج عن ملك سيده ولهذا متى عجز عن أداء البدل رجع قنا وإن أعتقه عتق وسقط عنه بدل الكتابة وما في يده من الأكساب يكون له وإذا وطئ المولى مكاتبته لزمه العقر وإن جنى عليها أو على ولدها لزمته الجناية وإن أتلف ماله غرم لأن المولى صار كالأجنبي ويجوز للمكاتب البيع والشراء والسفر ويملك البيع بالمحاباة كذا في الهداية هذا عند أبي حنيفة وعندهما لا تجوز المحاباة بما لا يتغابن الناس فيه وتجوز منه الزيادة في المبيع والحط بسبب عيب ولا يجوز من غير عيب ا هـ ويتصرف كالمأذون ولا يمنع بمنع المولى كما في المجمع ولا يتزوج إلا بإذن المولى ولا يهب ولا يتصدق إلا بالشيء اليسير لأن الهبة والصدقة تبرع محض وهو غير مالك ليملك إلا أن الشيء اليسير من ضرورات التجارة لأنه لا يجد بدا من ضيافة أو إعارة ومن ملك شيئا يملك ما هو من ضروراته وتوابعه ولا يتكفل لأنه تبرع محض فلا يملكه بنوعيه نفسا ومالا ولا يقرض وإن وهب على عوض لم يصح لأنه تبرع ابتداء وإن زوج أمته جاز وكذلك إن كاتب عبده والقياس على أن لا يجوز وهو قول زفر وإن أعتق عبده على مال أو باعه من نفسه أو زوج عبده لم يجز. من الهداية. ويجوز إقرار المكاتب بالدين والاستيفاء كما في المنية وتجوز هبته وارتهانه وإذنه لعبده في التجارة فإن لحقه دين يبيعه فيه إلا أن يؤدي عنه المكاتب ويجوز له أداء دينه عنه وإن كان أكثر من قيمته كذا في الوجيز ولو أقام المكاتب بينة على الإعتاق قبل الكتابة يقبل وسقط عنه
____________________