كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
البدل هذه في الاستحقاق من الهداية.
وإن تزوج المكاتب بإذن مولاه امرأة زعمت أنها حرة فولدت منه ثم استحقت فأولادها عبيد ولا يأخذهم بالقيمة وكذا العبد المأذون له بالتزوج وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد أولادها أحرار بالقيمة وإن وطئ المكاتب أمة على وجه الملك بغير إذن المولى ثم استحقت فعليه العقر يؤخذ في الكتابة وإن وطئها على وجه النكاح بغير إذن المولى لم يؤخذ به حتى يعتق وجه الفرق أن في الفصل الأول ظهر الدين في حق المولى لأن التجارة وتوابعها داخل تحت الكتابة وهذا العقر من توابعها لأنه لولا الشراء لما سقط عنه الحد وما لم يسقط الحد لا يجب العقر ولا يظهر في الفصل الثاني لأن النكاح ليس من الاكتساب في شيء فلا تنتظمه الكتابة كالكفالة وإذا اشترى المكاتب جارية شراء فاسدا ثم وطئها فردها أخذ بالعقر في الكتابة وكذا العبد المأذون. من الهداية. وإذا أقر المكاتب باقتضاض حرة أو أمة بأصبعه فعجز فرد إلى الرق فضمان المهر في الحرة والعقر في الأمة متأخر إلى ما بعد العتق عند أبي حنيفة وأبي يوسف ولا يؤاخذ في الحال وقال محمد إن قضى القاضي عليه قبل العجز لزمه في الحال وإن لم يقض عليه قبل العجز يتأخر إلى ما بعد العتق كذا في المجمع من المأذون والاقتضاض بالقاف إزالة البكارة وإذا ولدت المكاتبة من المولى فهي بالخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد ونسب ولدها ثابت من المولى وهو حر فإذا مضت على الكتابة أخذت العقر من مولاها لاختصاصها بمنافعها على ما قدمنا ثم إن مات المولى عتقت بالاستيلاد وسقط عنها بدل الكتابة وإن ماتت هي وتركت مالا لا يؤدي منه مكاتبتها وما بقي ميراث لابنها وإن لم يترك مالا فلا سعاية على الولد لأنه حر ولو ولدت ولدا آخر لم يلزم المولى إلا أن يدعي لحرمة وطئها عليه ولو لم يدع وماتت من غير وفاء يسعى هذا الولد لأنه مكاتب تبعا لها فلو مات المولى بعد ذلك عتق وبطل عنه السعاية لأنه
____________________