كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
بمنزلة أم الولد إذ هو ولدها فيتبعها وإذا كاتب المولى أم ولده جاز فإن مات المولى عتقت بالاستيلاد وسقط عنها بدل الكتابة ويسلم لها الأولاد المشتراة في الكتابة والأكساب لأن الكتابة انفسخت في حق البدل وبقيت في حق الأولاد والأكساب وإذا ولدت المكاتبة قبل موت المولى عتقت بالكتابة وإن كانت مدبرته جاز فإن مات المولى ولا مال له غيرها فهي بالخيار بين أن تسعى في ثلثي قيمتها وجميع مال الكتابة وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف تسعى في الأقل منهما وقال محمد تسعى في الأقل من ثلثي قيمتها وثلثي بدل الكتابة فالخلاف في الخيار والمقدار وأبو يوسف مع الإمام في المقدار ومع محمد في نفي الخيار وإن خرجت من الثلث سقط كل بدل الكتابة وإن دبر مكاتبته صح ولها الخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت مدبرة فإن مضت على الكتابة فمات المولى ولا مال له غيرها فهي بالخيار إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة أو ثلثي قيمتها عند أبي حنيفة وقالا تسعى في الأقل منهما وإذا أعتق المولى مكاتبه عتق وسقط عنه بدل الكتابة وإن كاتب المريض عبدا على ألفين إلى سنة وقيمته ألف ثم مات ولا مال له غيره ولم يجز الورثة فإنه يؤدي ثلثي الألفين حالا والباقي إلى أجله أو يرد رقيقا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد يؤدي ثلثي الألف حالا والباقي إلى أجله وإن كاتبه على الألف إلى سنة وقيمته ألفان ولم يجز الورثة أدى ثلثي القيمة حالا أو يرد رقيقا اتفاقا لأن المحاباة هنا في القدر والتأخير فاعتبر الثلث فيهما. من الهداية. ولو كاتب على مثل قيمته بأن كانت قيمته ألفان وكاتبه على ألفين منجمة يقال له عجل ثلثي بدل الكتابة والثلث عليك إلى أجله بالاتفاق من الحقائق وقيمة المكاتب نصف قيمة القن كما في البزازية رجل قال لمولى العبد كاتب عبدك على ألف على أني إن أديت إليك ألفا فهو حر فكاتبه المولى على هذا يعتق بأدائه بحكم الشرط لأنه متبرع ولو قال العبد لمولاه كاتبني بألف درهم على نفسي وعلى فلان الغائب جاز
____________________