كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

استحسانا وللمولى أن يأخذه بكل البدل لأن البدل عليه لكونه أصيلا فيه ولا يكون على الغائب من البدل شيء لأنه تبع فيه وأيهما أدى عتق ويجبر المولى على القبول ولا يرجع المؤدي على صاحبه لأن الحاضر قضى دينا عليه والغائب متبرع فيه غير مضطر إليه وإذا كاتب الأمة عن نفسها وعن ابنين لها صغيرين فهو جائز وأيهم أدى لم يرجع على صاحبه ويعتقون وإذا كان العبد بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصيبه بألف درهم ويقبض بدل الكتابة فكاتب وقبض بعض البدل ثم عجز فالمال للذي قبض عند أبي حنيفة وقالا هو مكاتب بينهما وما أدى فهو بينهما وإذا كانت جارية بين اثنين كاتباها فوطئها أحدهما فجاءت بولد فادعاه ثم وطئها الآخر فجاءت بولد فادعاه ثم عجزت فهي أم ولد للأول لأنه لما ادعى أحدهما الولد صحت دعوته لقيام الملك له فيها وصار نصيبه أم ولد لأن المكاتبة لا تقبل الانتقال من ملك إلى ملك فتقتصر أمومية الولد على نصيبه كما في المدبرة المشتركة وإذا ادعى الثاني ولدها الأخير صحت دعوته لقيام ملكه ظاهرا ثم إذا عجزت بعد ذلك جعلت الكتابة كأن لم تكن وتبين أن الجارية كلها أم ولد للأول لأنه زال المانع من الانتقال ووطؤه سابق ويضمن نصف قيمتها لشريكه لأنه تملك نصيبه لما استكمل الاستيلاد ونصف عقرها أيضا لوطئه جارية مشتركة ويضمن شريكه كمال عقرها وقيمة الولد ويكون ابنه بمنزلة المغرور لأنه حين وطئها الثاني كان ملكه قائما ظاهرا وولد المغرور ثابت النسب منه حر بالقيمة على ما عرف لكنه وطئ أم ولد الغير حقيقة فيلزمه كمال العقر وأيهما دفع العقر إلى المكاتبة جاز لأن الكتابة ما دامت باقية فحق القبض لها لاختصاصها بمنافعها وإبدالها وإذا عجزت ترد العقر إلى المولى وهذا الذي ذكر قول أبي حنيفة وقالا هي أم ولد للأول ولا يجوز وطء الآخر وإذا صارت كلها أم ولد فالثاني وطئ أمة الغير فلا يثبت نسب الولد منه ولا يكون حرا عليه بالقيمة غير أنه لا يجب الحد عليه للشبهة ويلزمه جميع العقر لأن الوطء لا يعرى عن أحد الغرامتين وإذا بقيت الكتابة وصارت كلها مكاتبة للأول
____________________

الصفحة 906