كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
قيل يجب عليها نصف بدل الكتابة لأن الكتابة انفسخت فيما لا تتضرر به المكاتبة ولا يتضرر بسقوط نصف البدل وقيل يجب كل البدل ويضمن الأول لشريكه في قياس قول أبي يوسف نصف قيمتها مكاتبة لأنه تملك نصيب شريكه وهي مكاتبة فيضمنه موسرا كان أو معسرا لأنه ضمان تملك وفي قول محمد يضمن الأقل من نصف قيمتها ومن نصف ما بقي من بدل الكتابة وإن كان الثاني لم يطأها ولكن دبرها ثم عجزت بطل التدبير وهي أم ولد للأول ويضمن لشريكه نصف عقرها ونصف قيمتها والولد ولد الأول بالإجماع وإن كاتباها ثم أعتقها أحدهما وهو موسر ثم عجزت ضمن المعتق لشريكه نصف قيمتها ويرجع بذلك عليها عند أبي حنيفة وعندهما له أن يضمنه قيمة نصيبه مكاتبا إن كان موسرا ويستسعي العبد إن كان معسرا هذه الجملة. من الهداية. وفي المجمع لو كاتبا عبدا لهما فأعتقه أحدهما فنصيب الآخر باق عند أبي حنيفة على الكتابة ويوجب أبو يوسف على المعتق نصف قيمته قنا وأوجب محمد على العبد السعاية في الأقل من نصف قيمته ومن نصف البدل ا هـ ولو كاتب عبده على ألف يؤديها إلى غريم السيد أو يضمنها له فالكتابة والضمان جائزان ولو كاتب أمته على ألف على أن يطأها مدة الكتابة لم يجز فإن أدت الألف عتقت وعليها فضل قيمتها إن كانت قيمتها أكثر من المؤدى وإن كان هو أكثر فإنها لا ترجع بالزيادة على المولى فإن وطئها ثم أدت فعليه عقرها لأنه وطئها على تقدير العقد واستيفاء موجبه ولو كاتب عبده على ألف وهدية فأدى الألف دون الهدية عتق ثم إن كان الألف قدر قيمته لم يبق للمولى عليه سبيل وإن كانت قيمته أكثر رجع عليه بالفضل ولو كاتب عبدين مكاتبة واحدة على ألف فقبل أحدهما جاز ولو قال لعبديه كاتبتكما على ألف فقبلا لا يعتق واحد منهما بأداء حصته ما لم يؤد جميع الألف استحسانا وكذلك لو قال كاتبتكما على ألف على أنكما إن أديتما المكاتبة
____________________