كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
عتقتما وإن عجزتما رددتما في الرق فإن أدى أحدهما عتقا وللمولى أن يأخذ أيهما شاء بجميع المكاتبة مات أحدهما أو لم يمت ويرجع المؤدي على صاحبه بحصته وإن كان قيمتهما سواء رجع بنصف المؤدى وإن عجزا ردا في الرق وإن عجز أحدهما لا لأن الآخر يؤدي فيعتقان جميعا ولو مات أحدهما لا يسقط حصته والآخر مكاتب على حاله كما لو مات وترك وفاء فإن كان ترك مالا يؤدى منه جميع المكاتبة فيعتقان ويرجع ورثة الميت على الحي بحصته وإن لم يترك مالا فالحي يؤدي جميع الكتابة ويعتقان ويرجع على ورثة الميت بحصته إذا كانت الورثة ممن دخلت في كتابة الميت ولو كاتب أحد الشريكين نصيبه يأخذ شريكه نصف ما أخذ ثم يرجع المكاتب به على العبد ثم للساكت في نصيبه الخيارات الثلاث عند أبي حنيفة وإن كاتبا عبدا بينهما لا يعتق شيء منه حتى يؤدي الجميع وأيهما أخذ نصيبه بإذن شريكه ثم عجز المكاتب فالمأخوذ بينهما وإن أعتقه أحدهما أو وهب له نصيبه من المكاتبة عتق نصيبه بخلاف ما لو قبض نصيبه ثم أبرأه من بدل الكتابة لا يعتق نصيبه لأن البراءة لم تصح لأن للشريك أن يشاركه فيما قبض فلم يتم الاستيفاء في نصيبه ثم إن شاء المكاتب عجز وإن شاء مضى فلا ضمان على المعتق وإن مات عن مال أخذ الساكت نصف المكاتبة والباقي لورثته وإن عجز للساكت ثلاث خيارات عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف يضمن الأقل من نصف القيمة ونصف ما بقي من المكاتبة أيهما أقل فهو عليه. من الوجيز. وإذا عجز المكاتب عاد إلى أحكام الرق وما كان في يده من الأكساب لمولاه وإذا قطعت يده وأخذ الأرش فهو للمولى هذه في بيع الفضولي. من الهداية. وإن مات المكاتب وترك مالا لا تنفسخ الكتابة وقضى ما عليه من ماله وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته وما بقي فهو ميراث لورثته ويعتق
____________________