كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

أولاده وإن لم يترك وفاء وترك مولودا في الكتابة سعى في كتابة أبيه على نجومه فإن أدى حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد وإن ترك ولدا مشترى في الكتابة قيل له إما أن تؤدي الكتابة حالة أو ترد في الرق لأن المشتري لم يدخل تحت العقد هذا عند أبي حنيفة وقالا يؤديه إلى أجله اعتبارا بالولد المولود في الكتابة وما أدى المكاتب من الصدقات إلى مولاه ثم عجز فهو طيب للمولى لتبدل الملك فإن العبد يتملكه صدقة والمولى عوضا عن العتق وإليه وقعت الإشارة النبوية في حديث بريرة هي لها صدقة ولنا هدية وكذلك إذا أعتق المكاتب واستغنى يطيب له ما بقي في يده من الصدقات وإذا جنى العبد فكاتبه مولاه ولم يعلم بالجناية ثم عجز فإنه يدفع أو يفدي وكذا إذا جنى المكاتب ولم يقض به حتى عجز وإن قضى به عليه في كتابته ثم عجز فهو دين يباع فيه وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقد رجع أبو يوسف وكان يقول أو لا يباع فيه وإن عجز قبل القضاء وهو قول زفر وإذا مات المولى لم تنفسخ الكتابة وقيل له أد المال إلى ورثة المولى على نجومه فإن أعتقه أحد الورثة لم ينفذ عتقه وإن أعتقوه جميعا نفذ وعتق وسقط مال الكتابة لأنه يصير إبراء عن بدل الكتابة فإنه حقهم وقد جرى فيه الإرث وإذا أبرئ المكاتب عن بدل الكتابة يعتق كما إذا أبرأ المولى إلا أنه إذا أعتقه أحد الورثة لا يصير إبراء عن نصيبه لأنا نجعله إبراء اقتضاء تصحيحا لعتقه والإعتاق لا يثبت بإبراء البعض أو أدائه في المكاتب لا في بعضه ولا في كله ولا وجه إلى إبراء الكل لحق بقية الورثة. من الهداية. فإن وهب أحدهم نصيبه في رقبته جاز وإن عجز ورد رقيقا فنصيب الواهب في رقبته ثابت كالمولى إذا وهب منه بعض الكتابة ثم عجز صار كله رقيقا للمولى فكذا هذا ولو أدى المكاتب البدل إلى الورثة دون الوصي وعلى الميت دين محيط به أو لا يحيط به لا يعتق وإن أدى إلى الوصي عتق وإن لم يكن في التركة دين وإن لم يكن على الميت دين ودفع إلى الورثة وتقاسموا جاز وإن أدى إلى بعضهم لم يعتق ما لم يصل إلى الكل أو يجيزوا قبضه فيصير وكيلا من جهتهم
____________________

الصفحة 909