كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

فإن نام فيه فتخرق لا من النوم لا ضمان عليه وإن تخرق من النوم فهو ضامن وليس عليه أجر تلك الساعة وعليه أجر ما قبلها وما بعدها وإن كان ثوب بذلة له اللبس في الليالي وعليه أجر ما للعرف وأما ثوب التجمل فلا يلبسه في النوم بل اللبس المعتاد في النهار وفي طرفي الليل فصار وقت النوم مستثنى فيها عرفا فإن فعل وتخرق ضمن وإن سلم فعليه الأجر ولو لبسته جاريته بغير إذنه فلا ضمان عليه لأنه لم يوجد منه خيانة ا هـ 158 استأجر ثوبا ليلبسه يوما فضاع ثم وجد بعد ذلك لم يكن عليه الأجر إذا صدقه المالك فإن لبسه في يوم آخر ضمن بمضي المدة. من الخلاصة. 159 استأجر فأس القصاب فأخذه منه العوان بالجباية ولم يخلصه بدراهم حتى ضاع لم يضمن. من القنية. 160 استأجر شيئا ودفع أحدهما إلى صاحبه ليمسكه إن كان شيئا لا يحتمل القسمة . من البزازية. 161 استأجرت حليا يوما إلى الليل لتلبسه فحبسته أكثر من يوم وليلة صارت غاصبة قالوا هذا لو حبسته بعد الطلب أو حبسته مستعملة أما لو حبسته للحفظ لا تصير غاصبة قبل الطلب إذ العين تبقى أمانة فلا تضمن إلا بالاستعمال أو بمنع بعد الطلب كالوديعة والفاصل بين إمساك الحفظ وإمساك الاستعمال أنه لو أمسك في موضع يمسك للاستعمال فهو استعمال ولو أمسك في موضع لا يمسك فيه للاستعمال فهو حفظ فعلى هذا لو تسورت بالخلخال أو تخلخلت بسوار وتقمصت بقميص أو وضع العمامة على عاتقه فهذا كله حفظ لا استعمال ولو
____________________

الصفحة 91