كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
ولو أدى المكاتب إلى الغرماء وعليه دين محيط جاز وعتق ولو دفع إلى الوصي بما على المكاتب يعتق كالدفع إلى الغريم. من الوجيز. ولو استدان المكاتب بعض بدل الكتابة فأدى إلى مولاه ثم عجز لا يسترد من المولى كما في المحيط والجامع الكبير ذكره في المشتمل ولو اشترى المكاتب أباه أو ابنه فوجد به عيبا لم يقدر على الرد ولا على أن يرجع بالنقصان ولو رد المكاتب في الرق فالمولى يرده بالعيب ولا يحبس المكاتب في دين الكتابة وفيما سوى دين الكتابة قولان كذا في المشتمل نقلا عن المنية ولو مات المكاتب وترك أم ولد معها ولدها لا تباع واستسعت في المكاتبة على نجوم المكاتب وإن لم يكن معها ولد تباع عند أبي حنيفة وعندهما لا تباع لأنها أم ولد عتقت بموت السيد له أنه لا ملك للمكاتب حقيقة فلا يحرم بيعها كالعبد المأذون استولد جارية من كسبه بخلاف ما لو كان معها ولد لأنه يثبت حق الحرية للولد وحق الحرية للولد يوجب حق الحرية للأم لقوله عليه السلام أعتقها ولدها وإذا مات المكاتب عن وفاء بدئ بالدين ثم بالجناية ثم ببدل الكتابة ثم بمهر امرأة تزوجها بغير إذن مولاه ثم الباقي ميراث بين أولاده الذين عتقوا بعتقه والذين كانوا أحرارا قبله وإذا مات عن وفاء ودين المولى بدئ بدين المولى ثم بالكتابة والباقي ميراث بين أولاده وإن لم يف الباقي بالدين والكتابة بدئ بالكتابة ماتت المكاتبة عن مال وعليها دين مثله فأدى الولد المال عن الكتابة أو القاضي ولم يعلم بالدين تعتق الأم والولد ويأخذ الغرماء من المولى ويرجع المولى بمثله على الولد وإن لم يؤده الولد أو القاضي لا يعتق وإن لم تترك مالا فأعتق المولى الولد عتق وإن أحاط دينها بقيمته ويسعى في الدين كاتب عبدا مشتركا بغير إذن شريكه فمات العبد وترك كسبا بعد الكتابة فقد مات عاجزا عند أبي حنيفة وقالا مات حرا ويضمن المكاتب نصف قيمته لشريكه ولا تصح وصية المكاتب بشيء بعينه وإن أوصى بثلث
____________________