كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

ماله مطلقا لا يصح عند أبي حنيفة سقط رحمه الله خلافا لهما.
ولو قال إن مت حرا فثلث مالي لفلان يصح إن أعتق قبل الموت بالإجماع كما لو قال إن ملكت عبدا وأنا حر يصح وإن مات عن وفاء فأديت مكاتبته فعتق لا تصح هذه الوصية لأنه يعتق في آخر حياته في ساعة لطيفة وفي تلك الساعة لا يتصور الوصية فلا يظهر العتق في حقها. من الوجيز. ولد ولد للمكاتب دخل في كتابته وكان كسبه لأبيه ولو أعتق المولى ولد مكاتبه جاز عندنا خلافا لزفر ولا يسقط شيء من بدل الكتابة إذا لم يكن كاتبه مع أبيه كتابة واحدة ولو أعتق ولدا كاتبه مع أبيه كتابة واحدة يسقط حصته من بدل الكتابة كما في الحقائق وغيره وإذا زوج عبده من أمته وكاتبها فولدت منه ولدا يدخل ذلك الولد مع أمه في كتابتها وكان كسبه لها لأن تبعية الأم أرجح حتى لو قتل ذلك الولد يكون قيمته للأم دون الأب من شرح المجمع والكتابة متجزئة عند أبي حنيفة وقالا لا تتجزأ حتى لو كاتب نصف عبده جاز ذلك وصار كله مكاتبا عندهما وعنده يقتصر على القدر الذي كاتب منه فإن أدى المكاتبة عتق منه ذلك القدر وسعى بما بقي من قيمته بقدر ما يطيق على معنى أنه ليس للمولى أن يطالبه في الحال ولكن يجعله منجما بحسب طاقته وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا اكتسب العبد مالا قبل الأداء فنصفه له والنصف للمولى عنده وعندهما الكل له لأنه مكاتب كله أما لو اكتسب بعد الأداء فليس للمولى من كسبه شيء بالاتفاق إما عندهما فلأنه حر كله وأما عنده فلأن النصف منه عتق بالأداء وفي النصف الآخر هو مستسعى كالمكاتب فيكون أحق بجميع كسبه بعد الأداء وإن كاتب عبده على ألف دينار على أن يرد المولى إليه عبدا بغير عينه جازت الكتابة عند أبي يوسف ويقسم الألف على قيمة العبد المكاتب وقيمة عبد وسط وتبطل حصة العبد ويكون مكاتبا بما بقي وقال أبو حنيفة ومحمد لا تجوز هذه الكتابة ولو كاتبه على ألف وعلى خدمته أبدا وقبل العبد فسدت الكتابة
____________________

الصفحة 911