كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
لأن هذا شرط ينافي مقتضى العقد فإن أدى العبد الألف عتق بحكم الشرط ثم إن كان الألف أقل من قيمته سعى في تمام قيمته إجماعا وإن كان أكثر من قيمته لا يسترد الفضل من المولى عندنا وقال زفر يسترد وإذا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت الأمة ولدا ثم ماتت في مدة الخيار فأجاز المولى العقد تبطل الكتابة عند محمد ولا تصح إجازة المولى وعندهما لا تبطل الكتابة وله أن يجيزها وإذا أجازها سعى الولد على نجوم أمه فإذا أدى عتقت الأم في آخر جزء من حياتها وعتق ولدها من الحقائق إذا قتل المكاتب رجلا خطأ فصالح ولي القتيل على مال أو أقر المكاتب بقتل رجل خطأ فقضى القاضي عليه بقيمته أو أقر بقتله عمدا ثم صالح ولي الجناية على مال ولم يؤد بدل الصلح حتى عجز عن أداء بدل الكتابة ورد إلى الرق يتأخر عنه بدل الصلح إلى ما بعد العتق ولا يؤاخذ به في الحال عند أبي حنيفة وقالا يؤاخذ به في الحال ويباع فيه وإذا جنى جناية خطأ فقبل أن يقضي عليه القاضي بموجب الجناية عجز ورد إلى الرق يخير مولاه بين دفعه بالجناية والفداء بإشهاد ولا يطالب العبد بها للحال عندنا وقال زفر يطالب بها للحال ولو عجز بعد القضاء بموجب الجناية فهو دين عليه يباع فيه اتفاقا إذا جنى المكاتب جناية خطأ فقبل القضاء عليه بموجبها جنى ثانيا يلزمه قيمة واحدة عندنا فيسعى لأولياء الجنايتين في الأقل من قيمته ومن أرش الجناية وقال زفر يلزمه لكل جناية قيمة على حدة ولو جنى ثانيا بعد ما قضى عليه بموجب الجناية الأولى يجب للثانية قيمة أخرى اتفاقا من شرح المجمع قلت وقد مر بعض مسائل جناية المكاتب في الجنايات فعليك بالمراجعة فيما لم يوجد هنا ولو كاتب عبده على نفسه وأولاده الصغار جاز استحسانا وحكم الولد هنا حكم الغائب مع الحاضر وقد مر أنه ليس للمولى ولا للأب ولاية إيجاب على الصغير فلم يجب عليه لفقد الولاية ويتعلق عتقه بأداء المال فيبقى عتقه معلقا مع بقاء الكتابة ولا يبقى مع انفساخها فلو مات الأب يسعى الولد
____________________