كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
وإن كانوا صغارا عاجزين يردون في الرق ولو لم يعجزوا وأدى بعضهم لم يرجعوا على إخوتهم بشيء وللمولى أخذ كل واحد بجميع المكاتبة وإن أعتق بعضهم رفعت حصته عن الباقين ولو كاتب عبدا له وامرأته بمكاتبة واحدة على أنفسهما وأولادهما الصغار ثم إن إنسانا قتل الولد فقيمته للأبوين ويستعينا بها في الكتابة. من الوجيز. وإذا كاتب المسلم عبده على خمر أو خنزير أو على قيمة نفسه فالكتابة فاسدة كما إذا كاتب على ثوب أو دابة فإن أدى الخمر عتق بأدائه ولزمه أن يسعى في قيمته ولا ينقص عن المسمى ولا يزاد عليه وقال زفر لا يعتق إلا بأداء قيمته وكذلك يعتق بأداء القيمة فيما إذا كاتبه على قيمته ولا يعتق بأداء الثوب فيما إذا كاتبه على ثوب لأنه لا يوقف فيه على مراد العاقد لاختلاف أجناسه فلا يثبت العتق بدون إرادته وكذلك إن كاتبه على شيء معين لغيره ولم يجز وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية الحسن أنه يجوز حتى لو ملكه وسلمه يعتق وإن أجاز صاحب العين ذلك فعن محمد أنه يجوز وعن أبي يوسف أنه يجوز أجاز ذلك أو لم يجز غير أنه عند الإجازة يجب تسليم عينه وعند عدمها يجب تسليم قيمته ولو كاتب النصراني عبده الكافر على خمر فهو جائز إذا كان مقدارا معلوما وأيهما أسلم فللمولى قيمة الخمر من الهداية.
____________________