كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
الباب الثامن والثلاثون في المتفرقات
رجل عليه عشرة دراهم لرجل فأوفاه فوجدها القابض اثني عشر ذكر في النوادر على قول أبي حنيفة وأبي يوسف الزيادة أمانة إذا هلكت لا يلزمه ضمانها وعلى قول محمد وزفر تكون مضمونة وهو القياس فلو أن القابض رفع منها درهمين ليردهما على صاحبهما فهلكا في الطريق قالوا إن المديون يشارك القابض فيما بقي فيكون له سدس ما بقي وذلك درهم وثلثا درهم لأن كل درهم من المقترض سدسه للدافع وخمسة أسداسه للقابض رجل تعلق برجل وخاصمه فسقط من المتعلق به شيء أو ضاع قالوا يضمن المتعلق وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن سقط بقرب من صاحبه وصاحب المال يراه ويمكنه أن يأخذه لا يكون ضامنا وإلا كان ضامنا رجل أخذ غريمه بمال فجاء إنسان وانتزعه من يده حتى هرب الغريم فإنه يعزر بحكم الجناية ولا يضمن المال الذي على المديون ميت كفن بثوب الغير قالوا إن شاء أخذ صاحب الثوب قيمة الثوب وإن شاء نبش القبر فيأخذ ثوبه قال الفقيه أبو الليث رحمه الله إن كان الميت ترك مالا يعطى قيمة ذلك الثوب من المال وكذا لو تبرع إنسان بقيمة الثوب لا يكون لصاحب الثوب أن ينبش وإن لم يكن شيء من ذلك فإن ترك صاحب الثوب لآخرته فهو أفضل وإن نبش كان له ذلك وإن كان الثوب قد انتقص بالتكفين يضمن الذي كفن الميت ودفنه وعندي هذا إذا كفن من غير خياطة وإن خيط فليس لصاحب الثوب أن ينبش ويأخذ ثوبه لو هبت الريح بثوب إنسان فألقته في صبغ آخر حتى انصبغ وكانت قيمة الثوب والصبغ سواء يباع عليهما ويقتسمان الثمن وإن اصطلحا على شيء جاز وكذا الدجاجة إذا ابتلعت لؤلؤة وقيمتهما سواء وإن كانت قيمة اللؤلؤة أكثر كان لصاحب اللؤلؤة أن يتملك الدجاجة بقيمتها ولو أراد صاحب
____________________