كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
الدجاجة أن يعطي قيمة اللؤلؤة كان له ذلك وكذا البعير إذا ابتلع لؤلؤة وقيمة اللؤلؤة أكثر كان لصاحب البعير أن يعطي قيمة اللؤلؤة وكذا لو أدخلت دابة رجل رأسها في قدر رجل ولا يمكن الإخراج إلا بالكسر كان لصاحب الدابة تملك القدر بقيمته ونظائرها كثيرة لصاحب أكثر المالين أن يتملك الآخر بقيمته وإن كانت قيمتهما سواء يباع عليهما ويقتسمان الثمن وعن أبي يوسف لؤلؤة وقعت في دقيق رجل إن كان في قلب الدقيق ضرر لا أقلبه والنظر أن يباع الدقيق الأول فالأول فإن لم يكن في قلبه ضرر أمرته بقلبه وقال بشر يقلبه الذي يطلب اللؤلؤة رجل خدع صبية وذهب بها إلى موضع لا يعرف قال محمد يحبس الرجل حتى يأتي بها أو يعلم أنها قد ماتت وقد مرت هذه المسألة في الغصب بأبسط من هذا مديون دفع الدراهم إلى صاحب دينه وأمره بأن ينقدها فهلكت في يده هلكت من مال المديون ويكون الدين على حاله ولو دفع الدراهم إلى صاحب الدين ولم يقل شيئا ثم إن الطالب دفع الدراهم إلى المديون لينقدها فهلكت تهلك على الطالب رجل عليه درهم لرجل فدفع المديون إلى الطالب درهمين أو درهما ثم درهما فقال خذ درهمك منهما فضاع الدرهمان قبل أن يبين درهما قال يهلك من مال المديون شجرة القرع إذا نبتت في ملك رجل فصارت في جب آخر وعظم القرع وتعذر إخراجه من غير كسر الجب فهي بمنزلة اللؤلؤة إذا ابتلعتها دجاجة ينظر إلى أكثر المالين قيمة فيقال لصاحب الأكثر إن شئت أعطيت الآخر قيمة ماله فيصير لك فإن أبى يباع الجب عليهما على نحو ما قلنا فيكون الثمن بينهما وكذلك الجواب في الأترجة إذا دخلت في قارورة رجل ولو أدخل رجل
____________________