كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

أترجة غيره في قارورة رجل آخر وتعذر إخراجها فإن الذي فعل ذلك يضمن لصاحب الأترجة قيمة الأترجة ولصاحب القارورة قيمة القارورة وتصير القارورة والأترجة ملكا له بالضمان ولو اختلط سويق رجل بدقيق آخر بغير صنع أحد يباع المختلط ويضرب كل واحد منهما بقيمته مختلطا لأن هذا نقصان حصل لا بفعل أحد فليس أحدهما بإيجاب الضمان عليه بأولى من الآخر هذه الجملة من أول الباب إلى هنا من الغصب من مواضع متفرقة. من قاضي خان. ومن ألقى الكناسة في دار غيره يؤمر برفعها هذه في أحياء الموات الهداية وإذا هبت الريح بثوب إنسان وألقته في صبغ غيره حتى انصبغ فيه فعلى صاحب الثوب قيمة صبغ الآخر موسرا كان أو معسرا هذه في عتق البعض. من الهداية. وعن أبي عصمة إن شاء رب الثوب باعه ويضرب بقيمته أبيض وصاحب الصبغ بما زاد الصبغ فيه ذكره في الغصب منها رجل أضاف رجلا فنسي الضيف عنده ثوبا فاتبعه صاحب البيت فغصبه غاصب إن غصبه غاصب في المدينة فليس عليه ضمان وإن أخرجه عن المدينة ضمن من الغصب. من قاضي خان. وفيه في فصل النار لو هبت الريح بعمامة رجل فاندفعت عن قارورة رجل فانكسرت لا يضمن صاحب العمامة رجلان لكل واحد منهما مثلجة فأخذ أحدهما من مثلجة صاحبه ثلجا فوضعه في مثلجة نفسه فإن كان صاحب المثلجة الأولى اتخذ موضعا ليجتمع فيه الثلج من غير أن يحتاج إلى أن يجمعه فيه كان ذلك لصاحب المثلجة الأولى وله أن يأخذه من مثلجة الآخذ إن لم يكن الآخذ خلطه بغيره فإن كان الآخذ خلطه بغيره كان للمأخوذ منه أن يأخذ قيمة المأخوذ وإن كان المأخوذ منه لم يتخذ موضعا ليجتمع فيه الثلج إن كان في ملكه موضع يجتمع فيه الثلج لا بصنع أحد فإن أخذ الآخذ الثلج من الحفر الذي في حد صاحبه لا من المثلجة فهو له وإن أخذه من المثلجة يكون غاصبا فيرد على المأخوذ منه عين ثلجه إن لم يكن خلطه
____________________

الصفحة 917