كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

بثلجه وإن كان خلطه كان عليه قيمته من اللقطة. من قاضي خان. استقرض من آخر عبدا ليقضي به دينه فقضى دينه بالعبد ضمن المستقرض قيمة العبد. من بيوع الصغرى. وفي قاضي خان من البيوع رجل استقرض من رجل عبدا أو حيوانا آخر ليقضي به دينه فقبضه وقضى به دينه كان عليه قيمته لأن قرض الحيوان فاسد والقرض الفاسد مضمون بالقيمة كالمبيع بيعا فاسدا لو استقرض عدليا أو فلوسا فكسدت عند أبي حنيفة عليه مثلها كاسدة ولا يضمن قيمتها وقال أبو يوسف عليه قيمتها من الذهب أو الفضة في آخر يوم كانت رائجة فكسدت قال في الصغرى وكان والدي يفتي بقول محمد رفقا بالناس فنفتي كذلك لو استقرض حنطة ودفع المستقرض إليه جوالقا ليكيلها ففعل لم يكن قبضا بمنزلة السلم. من الصغرى.
ومن له على آخر دراهم فدفع إليه كيسا ليزنها المديون فيه لم يصر قابضا هذه في السلم. من الهداية. ومن له على آخر عشرة دراهم جياد فقضاها زيوفا وهو لا يعلم فأنفقها أو هلكت فهو قضاء عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يرد مثل زيوفه ويرجع بدراهمه لأن حقه في الوصف مراعى كهو في الأصل ولا يمكن رعايته بإيجاب ضمان الوصف لأنه لا قيمة له عند المقابلة بجنسه فوجب المصير إلى ما قلنا ولهما أنه من جنس حقه حتى لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال جاز فيقع به الاستيفاء ولا يبقى حقه إلا في الجودة ولا يمكن تداركها بإيجاب ضمانها لما ذكرنا وكذا بإيجاب ضمان الأصل لأنه إيجاب له عليه ولا نظير له ولو وجدها نبهرجة أو مستحقة يصير قضاء ولو وجدها رصاصا أو ستوقة لا يصير قضاء هذه في المنثور من الهداية
____________________

الصفحة 918