كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

رجل له على رجل آخر خمسون درهما وأخذ غلطا ستين فلما علم أخذ العشرة ليردها فهلكت يضمن خمسة أسداس العشرة لأن ذلك القدر قرض والباقي أمانة هذه في الوديعة. من الخلاصة. رجل عليه عشرون درهما فدفع المديون إلى الطالب مائة وقال خذ حقك عشرين منها فلم يأخذ حتى ضاع الكل لا يسقط شيء من الدين هذه في الرهن. من قاضي خان. ومن استقرض مثليا فانقطع عليه قيمته يوم القبض عند أبي يوسف وعند محمد يوم الانقطاع وقول محمد أنظر وقول أبي يوسف أيسر هذه في الصرف. من الهداية. وإن أقرضه طعاما بالعراق وأخذه بمكة فعند أبي يوسف عليه قيمته يوم قبضه وعند محمد عليه قيمته بالعراق يوم اختصما من مشتمل الهداية ومن دفع إلى صائغ درهما وأمره أن يزيد نصف دينار من عنده يصير قابضا. من الهداية. رجل أقرض الدراهم البخارية ببخارى ثم لقي المستقرض في بلد لا يقدر على تلك الدراهم قال أبو يوسف وهو قول أبي حنيفة يمهله قدر المسافة ذاهبا وجائيا ويستوثق منه بكفيل ولا يأخذ قيمتها وقيل هذا إذا لقيه في بلد ينفق فيه تلك الدراهم لكنها لا توجد فإنه يؤجل قدر المسافة ذاهبا وجائيا فأما إذا كان لا ينفق في هذا البلد فإنه يغرم قيمتها وكذا لو اشترى بالدراهم البخارية شيئا ثم التقيا في بلدة أخرى لا يوجد فيها تلك الدراهم رجل قال لغيره استقرض لي من فلان عشرة دراهم فاستقرض المأمور وقبض وقال دفعتها إلى الآمر وجحد الآمر ذلك فإن المأمور يكون ضامنا ولا يصدق على الآمر ولو بعث رجل بكتاب مع رسول إلى رجل أن ابعث إلي كذا درهما
____________________

الصفحة 919