كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

ألبست الحلي غيرها في المدة تضمن لتفاوت الناس في لبس الحلي 162 استأجر قبانا ليزن حملا وكان في عمود القبان عيب لم يعلم به المستأجر فوزن به وانكسر فلو يوزن مثله بمثل ذلك القبان المعيب لا يضمن إذ لم يوجد منه سبب تلف ولو بخلافه ضمن وينبغي أن يقال إذا لم يعلم المستأجر بالعيب فقد أذنه المالك له أن يوزن به ما يوزن به بلا عيب فلا يضمن بوزن ذلك القدر 163 استأجر فأسا وأجيرا ليعمل به له فدفعه إليه فذهب به الأجير قيل يضمن المستأجر إذ خالف بدفعه وقيل لو استأجر الفأس أولا ضمن لا لو استأجر الأجير أولا وفي الخلاصة المختار أنه لا يضمن مطلقا انتهى وينبغي أن يقال لو تفاوت الناس في استعمال الفأس فلا بد لصحة الإجارة من تعيين المستعمل كما لو استأجر دابة للركوب فلو عين نفسه يصير مخالفا بدفعه إليه ولو لم يعين المستعمل عند العقد فلو استعمل الفأس بنفسه أولا ثم دفعه إلى الأجير ضمن عند بعضهم قلت لا حاجة إلى التقييد عند البعض على ما صحح في مسألة الركوب ولو دفعه إليه قبل أن يستعمله بنفسه فليس بمخالف ولو استعمله المستأجر بعد ذلك هل يضمن يجب أن يكون فيه اختلاف المشايخ كالعارية قلت لا حاجة إلى ذلك أيضا بل يضمن على ما قرر في مسألة الركوب ولو لم يتفاوت الناس في استعمال الفأس فالإجارة تصح عين المستعمل أولا ولا يضمن المستأجر بدفعه إلى الأجير سواء دفعه قبل أن يستعمله بنفسه أو بعده 164 استأجر مرا فجعله في الطين ثم صرف وجهه من الطين ولم يبرح مكانه ثم نظر إلى المر ولم يجده فلو حول وجهه عن المر قليلا بحيث لا يعد ذلك تضييعا لا يضمن والقول قوله مع يمينه إن كذبه الآجر ذكره في الخلاصة وإلا يضمن 165 استأجر جوالقا ليحمل فيه شيئا وأخذ الجوالق فأخذه السلطان ليحمل له حملا فذهب الحمال واشتغل بما أمره به السلطان فسرق الجوالق فلو لم يجد
____________________

الصفحة 92