كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
قرضا لك علي فبعث مع الذي أوصل الكتاب روى أبو سليمان عن أبي يوسف أنه لم يكن في مال الآمر حتى يصل إليه ولو أرسل رسولا إلى رجل فقال ابعث إلي عشرة دراهم قرضا فقال نعم وبعث بها مع رسوله كان الآمر ضامنا بها إذا أقر له أن رسوله قبضها رجل استقرض من رجل دراهم وأتاه المقرض بالدراهم فقال له المستقرض ألقها في الماء فألقاها قال محمد لا شيء على المستقرض رجل استقرض من رجل طعاما في بلد الطعام فيه رخيص فلقيه المقرض في بلد فيه الطعام غال فأخذه الطالب بحقه فليس له أن يحبس المطلوب ويؤمر المطلوب بأن يوثق بكفيل حتى يعطي له طعامه إياه في بلد القرض رجل أقرض صبيا أو معتوها شيئا فاستهلكه الصبي أو المعتوه لا يضمن في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يضمن وإن أقرض عبدا محجورا فاستهلكه لا يؤاخذ به قبل العتق عندهما وهذا الوديعة سواء رجل عليه ألف لرجل فدفع إلى الطالب دنانير فقال اصرفها وخذ حقك منها فأخذها فهلكت قبل أن يصرفها هلكت من مال الدافع وكذا لو صرفها وقبض الدراهم فهلكت الدراهم في يده قبل أن يأخذ منها حقه وإن أخذ منها حقه ثم ضاع كان ذلك من المدفوع ولو دفع المطلوب إلى الطالب دنانير فقال بعها بحقك فباعها بدراهم مثل حقه وأخذها يصير قابضا بالقبض بعد البيع ولو دفع المطلوب إلى الطالب دينه وقال خذ هذا قضاء بحقك فأخذ كان داخلا في ضمانه من باب الصرف من بيوع قاضي خان رجل أمر رجلا ليقضي من دينه ألفا فقضى من دينه أكثر من الألف يرجع على الآمر بألف ويكون متبرعا في الزيادة رجل مات وله ديون على الناس وليس له وارث معلوم فأخذ
____________________