كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
السلطان ديون الميت من غرمائه ثم ظهر له وارث كان ديون الميت على غرمائه لهذا الوارث لأنه ظهر أن الغرماء لم يدفعوا المال إلى صاحب الحق فلا تحصل لهم البراءة وكان عليهم الأداء ثانيا من فصل تصرف الوكيل من بيوع قاضي خان أحد الورثة إذا كفن الميت بماله كفن المثل بغير إذن الورثة رجع في التركة وإن كفنه بأكثر من كفن المثل لا يرجع بالزيادة وهل يرجع في مقدار كفن المثل قالوا لا يرجع لأن اختياره ذلك دليل التبرع من بيع غير المالك. من قاضي خان. لو قضى دين غيره بغير أمره جاز فلو انتقض ذلك بوجه من الوجوه يعود إلى ملك القاضي لأنه تطوع بقضاء الدين ولو قضى بأمر يعود إلى ملك من عليه الدين وعليه للقاضي مثلها إذا تبرع بقضاء المهر ثم خرج من أن يكون مهرا بردة المرأة أو خرج نصفه عن أن يكون مهرا بالطلاق قبل الدخول رجع إلى ملك المتبرع وكذا المتبرع بالثمن إذا انفسخ البيع يرجع في الثمن من كفالة الصغرى وفي القنية من قضى دين غيره بسبب فعند ارتفاع السبب يعود المقضي به إلى ملك القاضي إن قضاه بغير أمره وإن قضاه بأمره يعود إلى ملك المقضي عنه بخلاف ما إذا تبرع بالمهر عن الزوج ثم طلقها قبل الدخول أو جاءت الفرقة من قبلها يعود نصف المهر في الفصل الأول وكله في الثاني إلى ملك الزوج انتهى إذا مات مجهلا مال ابنه لا ضمان عليه في ماله وكذا لو مات الإنسان مجهلا لما ألقته الريح في بيته لا ضمان عليه من أمانات الأشباه الأب لو أجر منزل الصغير بدون أجر مثله يلزمه تمام أجر مثله إذ ليس له ولاية الحط من دعوى الوقف. من الفصولين. إذا ذهب الضيف وترك شيئا عند المضيف فتبعه المضيف به فغصبه غاصب إن غصبه في المدينة لا يضمن وإن أخرجه من المصر فغصب منه ضمن هذا
____________________