كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
في الغصب. من الخلاصة. إذا حفر الرجل قبرا في موضع يباح له الحفر في غير ملكه فدفن غيره لا ينبش القبر ولكن يضمن قيمة حفره ليكون جمعا بين الحقين ومراعاة لهما من وقف فتاوى قاضي خان وفي الغصب. من الخلاصة. رجل حفر قبرا فجاء آخر ودفن في القبر يجب قيمة حفره وهذا إذا كان في أرض مباحة أما إذا كان في الملك فينبش انتهى شرى بيتا وسكنه ثم ظهر أنه للصغير يجب أجر مثله من دعوى الوقف. من الفصولين. المديون إذا أنفق على ولد رب الدين أو امرأته بغير أمره لا يبرأ عن الدين ولا يرجع بما أنفق على من أنفق عليه كذا في الصغرى من النفقات رجل قبض دينه من مديونه فقال قبضته وهو صحيح وقال غريم الميت قبضته وهو كان مريضا وأنا شريكك فيه قال محمد إن كان المال قائما بعينه شركه الآخر فيه وإن كان مستهلكا فلا شيء عليه من إقرار الوجيز وفي الوصايا. من قاضي خان. أطلق المسألة ولم يقيدها بقول أحد بل قال قالوا إن كان الألف المقبوضة قائمة شاركوه فيها لأن الأخذ حادث فيحال إلى أقرب الأوقات وهو حالة المرض فإن كانت المقبوضة هالكة لا شيء لغرماء الميت قبل القابض لأنه إنما يصرف إلى أقرب الأوقات بنوع ظاهر والظاهر يصلح للدفع لا لإيجاب الضمان فحال قيام الألف هو يدعي لنفسه سلامة المقبوض والغرماء ينكرون ذلك وقد أجمعوا على أن المقبوض كان ملكا للميت فيصلح الظاهر شاهدا لهم وبعد هلاك المقبوض حاجة الغرماء إلى إيجاب الضمان فلا يصلح الظاهر شاهدا لهم وفيه أيضا رجل مات وعليه ألف لرجل وللميت على رجل ألف درهم فقضى مديون الميت دين الميت ذكر في الأصل أنه يبرأ عما عليه وإن قضى بغير أمر الوصي والوارث وإذا أراد مديون قضاء دين الميت كيف يصنع قال محمد يقول عند القضاء هذه الألف التي لفلان الميت علي عن الألف التي لك على الميت فيجوز ذلك ولو لم يقل ذلك ولكن قضاه الألف عن الميت كان تبرعا ويكون الدين عليه انتهى المديون لو دفع إلى من يجب نفقته على الدائن بغير أمر القاضي
____________________