كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
كان متطوعا ولا يبرأ عن الدين بخلاف ما إذا دفع بأمر القاضي كما في الهداية من المفقود وفيها من النفقات لو كان للابن الغائب مال في يد أجنبي فأنفق على أبويه بغير إذن القاضي ضمن وإذا ضمن لا يرجع على القابض انتهى وفي الصغرى من الوصايا قال محمد قال أبو حنيفة وأبو يوسف من مات وله غلام قد كاتبه على ألف درهم وعلى الميت دين ألف درهم فقضى المكاتب للغريم قضاء عما له على مولاه بغير أمر الوصي ففي القياس باطل ولا يعتق المكاتب حتى يعتقه القاضي لكن ندع القياس ونعتق المكاتب بأداء المال للغريم انتهى مريض اجتمع عنده قرابته يأكلون من ماله قال الفقيه أبو الليث إن احتاج المريض إلى تعاهدهم فأكلوا مع عياله بغير إسراف فلا ضمان عليهم وإلا فيجوز من ثلث ماله هذه في الوصايا. من الوجيز. ولو أوصى رجل بحلقة الخاتم لرجل وبفصه لآخر جازت الوصية لهما فإن كان في نزعه ضرر ينظر إن كانت الحلقة أكثر قيمة من الفص يقال لصاحب الحلقة اضمن قيمة الفص له ويكون الفص لك وإن كان الفص أكثر قيمة يقال لصاحب الفص اضمن قيمة الحلقة له وهي كالدجاجة إذا ابتلعت لؤلؤة إنسان كان الجواب فيه على هذا الوجه كما مر في أول الباب هذه في الوصايا. من قاضي خان. وفيه أيضا رجل قال أبرأت جميع غرمائي ولم يسمهم ولم ينو أحدا منهم بقلبه قال أبو القاسم روى ابن مقاتل عن أصحابنا أنهم لا يبرءون رجل له على رجل دين فقال لمديونه إذا مت فأنت بريء من الدين قال أبو القاسم يجوز وتكون وصية من الطالب للمطلوب ولو قال إن مت لا يبرأ لأن هذه مخاطرة فلا يصح كما لو قال إن دخلت الدار فأنت بريء من مالي عليك ولو قال لمديونه تركت دينك كان إبراء انتهى مريض أبرأ وارثه من دين له عليه أصلا أو كفالة بطل وكذا إقراره
____________________