كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
بقبضه واحتياله به على غيره وجاز إبراؤه الأجنبي من دين له عليه إلا أن يكون الوارث كفيلا عنه فلا يجوز إذ يبرأ ببراءته ولو كان الأجنبي هو الكفيل عن الوارث جاز إبراؤه من الثلث ولم يجز إقراره بقبض شيء منه إذ فيه براءة الكفيل كذا في الوصايا من أحكام المرضى. من الفصولين. فضولي ادان مال غيره فقضى المديون الدين من الفضولي برئ هذه في المأذون. من الوجيز. المزوجة أو الأمة إذا تصدقت بشيء من مال الزوج أو المولى يرجع إلى العرف إن كان بقدر المتعارف تكون مأذونة بذلك قال رحمه الله المرأة أو الأمة لا تكون مأذونة بالتصدق بالنقد وإنما تكون مأذونة بالمأكول هذه في المأذونة. من قاضي خان. لو خدع امرأة رجل ووقعت الفرقة بينها وبين زوجها وزوجها من غيره أو خدع صبية وزوجها من رجل يحبس حتى يردها أو تموت كذا في البزازية ذكره في مشتمل الهداية في التعزير وكل شيء صنعه الإمام الذي ليس فوقه إمام فلا حد عليه إلا القصاص فإنه يؤاخذ به وبالأموال وأما حد القذف قالوا الغالب فيه حق الشرع فحكمه حكم سائر الحدود ولو قال لغيره أنفق علي أو على عيالي أو على أولادي أو من في فناء داري ففعل قيل يرجع عليه بلا شرط الرجوع وقيل لا ولو قضى دينه بأمره يرجع بلا شرطه وفي الجباية والمؤن المالية لو أدى عن غيره بأمره يرجع على الآمر بلا شرطه وكذا في كل ما كان مطالبا به من جهة العباد أسير أو من أخذه السلطان ليصادره قال لرجل خلصني فدفع المأمور مالا فخلصه قيل يرجع في الأصح وبه يفتى ولو ادعى عليه برا فأنكر ثم قال لرجل ادفع إلى المدعي قفيز بر من مالك فدفع لا يرجع إذ لم يشترط رجوعه وبمجرد الدعوى لم يصر دينا عليه ليصير أمرا بأداء دينه عنه. من الفصولين.
____________________