كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

لو قضى عليه بنفقة محارمه فأعطى نفقة مدة ثم مات المدفوع إليه قبل مضي المدة لا يسترد ما بقي بالإجماع أمة في يد رجل أقامت بينة على حريتها فنفقتها على ذي اليد حتى يسأل القاضي عن الشهود فإن عدلت البينة وقد أخذت النفقة بفرض القاضي رجع صاحب اليد بما أخذت منه ولو بغير فرض القاضي لا يرجع عليها ولو أوصى رجل بداره لرجل وبسكناها لآخر وهي تخرج من الثلث فالنفقة على صاحب السكنى وإن انهدمت الدار قبل أن يقبضها فلصاحب السكنى أن يبنيها ولا يصير متبرعا أربعة لا يشاركهم أحد في نفقة الأب والجد في نفقة ولده والولد في نفقة والديه والزوج في نفقة زوجته لو كان الأب معسرا والأم موسرة تؤمر الأم بالإنفاق على الولد ولا ترجع على الأب وهو مروي عن أبي حنيفة زوجان معسران وللمرأة ابن موسر من غيره أو أخ موسر فنفقتها على زوجها ويأمر القاضي الابن أو الأخ بالإنفاق عليها ويرجع بذلك على زوجها إذا أيسر مات الزوج وترك أولادا صغارا وكبارا ومالا فنفقة الأولاد من أنصبائهم وكذلك امرأة الميت ونفقة رقيق الميت على التركة إلى أن يقسموا ونفقة أمهات أولاده لا تكون في تركته إلا أن يكون لهن أولاد فيكون نفقتهم في نصيب أولادهن فإن أنفق الكبار على الصغار بغير أمر القاضي لا ضمان عليهم ديانة لأنهم أحسنوا فيما فعلوا فإذا لم يقروا بذلك وأقروا بنفقة نصيبهم وحلفوا على ذلك لا إثم عليهم كالوصي إذا عرف الدين على الميت وقضى ولم يقر به لا يأثم وكذلك لو أنفق على أولاده الصغار من مال الميت وليس لهم وصي لم يضمن ديانة ولا يأثم بالحلف. من الوجيز. ولو ترك صغارا وكبارا فللكبار أن يأكلوا ولو أطعموا أحدا وأهدوا
____________________

الصفحة 925