كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

إليه فله أكله وقال ابن أبان للكبير أن يأكل بقدر حصته مما يكال أو يوزن ويسكن الدار ولو له غنم لا يسعه ذبح شاة منها فيأكل مات عن أخ وامرأة وأم فللمرأة أن تتناول قدر الثمن مما يكال أو يوزن لا مما سواهما لأن التركة مشتركة ولأحد الشركاء في القدري أكله بالحاجة أبو الليث دقيق وطعام وسمن بين الورثة وفيهم صغار وامرأة فلهم أكل ذلك بينهم ومن كان فيهم كبيرا أخذ حصته ولو توى بعض المال وأنفق الكبار بعضه على أنفسهم وعلى الصغار فما توى فعلى كلهم وما أنفقه الكبار ضمنوا حصة الصغار لو أنفقوه بلا أمر القاضي أو الوصي ولو بأمره حسبت لهم إلى نفقة مثلهم نوادر ولو ترك طعاما أو ثوبا فأطعم الكبير الصغير وألبسه الثوب وليس بوصي لم يضمن الكبير استحسانا بخلاف النقد لو أدى وصي الميت أو وارثه أو أجنبي عن الميت تبرعا دينه لرجل لا يشاركه سائر الغرماء فإن خرج للميت دين أو مال يشارك الغرماء الوارث فيما خرج. من الفصولين. رجل أوصى بعبد لإنسان والموصى له غائب فنفقته في مال الموصي فإن حضر الغائب إن قبل الوصية رجع عليه بالنفقة إن فعل ذلك بأمر القاضي وإن لم يقبل فهو ملك الوارث كذا في الأشباه من القول في الملك وفيه أيضا العبد الموصى بخدمته أبدا رقبته للوارث وليس له شيء من منافعه ومنفعته للموصى له فإذا مات الموصى له عادت المنفعة إلى المالك والغلة والولد والكسب للمالك وليس للموصى له إخراجه من البلد إلا أن يكون أهله في غير بلد الموصي ويخرج العبد من الثلث ونفقته إن كان صغيرا لم يبلغ الخدمة على المالك وإن بلغها فعلى الموصى له إلا أن يمرض مرضا يمنعه من الخدمة فعلى المالك وإن تطاول المرض باعه القاضي إن رأى ذلك واشترى بثمنه عبدا يقوم مقامه انتهى
____________________

الصفحة 926