كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

الناقد إذا كسر الدرهم بالغمز يضمن إلا إذا قال له اغمزه كذا في المنية وقاضي خان من الغصب نزح ماء بئر رجل حتى يبست لم يضمن إذ مالك البئر لا يملك الماء بخلاف ما لو صب ماء الجب فإنه يؤمر بإملائه لأنه ملكه. من الفصولين. وقع الحريق في محلة فهدم الرجل بيت جاره حتى لا يحترق بيته يضمن قيمة بيت الجار كمضطر أكل في المفازة طعام غيره يضمن قيمته كذا في مشتمل الهداية عن البزازية وفي الخلاصة من الغصب حريق وقع في محلة فهدم إنسان دار غيره بغير إذن صاحبها وبغير إذن السلطان ضمن انتهى إذا دخل الماء في أرض إنسان واجتمع فيه الطين فكل ذلك لصاحب الأرض ولا يكون لأحد أن يرفع من أرضه بخلاف السمك إذا اجتمع في أرض إنسان بغير صنعه فإنه لا يكون له إلا أن يأخذه كذا في دعاوى قاضي خان من باب اليمين الدائن إذا قبض دينه من مديونه ثم أبرأه من دينه قيل يرجع بما قبض وقيل لا يرجع كذا في الفصولين من أحكام الدين وفيه قال لمديونه وفي يده قبالة بعشرة دنانير بينج دينار قباله بتودهم يبرأ عن الباقي وبه أفتى مولانا وفي القنية من المداينات قال المديون بعشرة للدائن أعط القبالة وخذ مني خمسة فأخذها منه ودفع القبالة من غير صلح أو إبراء بينهما لا يسقط حقه في الباقي انتهى قال لمديونه ترا آزاد كردم يبرأ وكذا لو قال لا خصومة لي معك يبرأ لو كفن الميت متبرعا فافترسه السبع أو شرى لمسجد حصيرا فخرب المسجد فالكفن والحصير للمتبرع (وكذا لو اشترى حصيرا أو نحوه لمسجد
____________________

الصفحة 927