كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

فاستغنى عنه فهو للمتبرع) لو حيا ولورثته لو ميتا وعلى قول أبي يوسف يباع ويصرف إلى حوائج المسجد ولو استغني عن هذا المسجد يصرف إلى مسجد آخر مديون بعث إلى دائنه دينه مع رجل فجاء وأخبره فرضي به فقال اشتر لي شيئا فذهب ليشتري فهلك قبل شرائه قيل يهلك على المديون وقيل على دائنه إذا أمره بشراء كأمره بقبضه له عليه دين دنانير فدفع إليه المديون دنانير وأمره بأن ينقدها فهلكت فالدين باق إذ الطالب وكيل في الانتقاد فيده كيده ولو لم يقل المطلوب شيئا وأخذ الطالب ثم دفع إلى المديون لينقدها يهلك من مال الطالب إذ المطلوب وكيل الطالب لو قبض الدائن الدين من المديون ثم رده عليه فتلف لو كان الرد على سبيل فسخ القبض بأن يقول خذ حتى أقبض غدا فقبض المديون بتلك الجهة ينتقض القبض السابق ولو اختلفا فقال الدائن رددت بجهة فسخ القبض وقال مديونه وديعة صدق المديون إذا اتفقا على قبض الدين فبعده الدائن يدعي فسخه وهو ينكر فيصدق من أحكام الدين. من الفصولين. أكثر أهل السوق إذا استأجروا حراسا وكره الباقون فإن الأجرة تؤخذ من الكل كذا في العادة المطردة. من الأشباه.وفيها أقول على اعتبار العرف الخاص قد تعارف الفقهاء بالقاهرة النزول عن الوظائف بمال يعطى لصاحبها وتعارفوا ذلك فينبغي الجواز وأنه لو نزل له وقبض منه المبلغ ثم أراد الرجوع عليه لا يملك ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ا هـ عمر دار امرأته فمات وتركها وابنا فلو عمرها بإذنها فالعمارة لها والنفقة دين عليها فتغرم حصة الابن ولو عمرها لنفسه بلا إذنها فالعمارة ميراث عنه وتغرم قيمة نصيبه من العمارة وتصير كلها لها ولو عمرها لها بلا إذنها قال النسفي العمارة كلها لها ولا شيء عليها من النفقة فإنه متبرع وعلى هذا التفصيل عمارة كرم امرأته وسائر أملاكها
____________________

الصفحة 928